[ ص: 3 ] {
nindex.php?page=hadith&LINKID=37622من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين } " حديث شريف " بسم الله الرحمن الرحيم باب قاطع الطريق أي أحكامهم ، وقطعه هو البروز لأخذ مال أو لقتل أو إرهاب مكابرة اعتمادا على الشوكة مع البعد عن الغوث كما سيأتي .
والأصل فيه قوله تعالى {
nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=33إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله } الآية ، قال جمهور العلماء : إنما نزلت في قطاع الطريق لا في الكفار ، واحتجوا له بقوله تعالى {
nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=34إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم } الآية ، إذ المراد التوبة عن
nindex.php?page=treesubj&link=24377_24376_9804_9802_9801_9874_9797_9796قطع الطريق ولو كان المراد الكفار لكانت توبتهم بإسلامهم ، وهو دافع للعقوبة قبل القدرة وبعدها ( هو مسلم ) لا حربي لعدم التزامه أحكامنا ولا معاهد ومؤمن ، أما الذمي فيثبت له حكم قطع الطريق كما قاله
nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر في الإشراف وصرح به
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي .
قال
الزركشي : وهو قضية إطلاق الأصحاب فإنهم لم يشترطوا
[ ص: 4 ] الإسلام ا هـ .
ويمكن أن يقال إنه مخصوص بغير الذمي أو أن جميع أحكام قطاع الطريق لا تتأتى فيهم ، أو أنه خرج بقوله مسلم الكافر وفيه تفصيل ، وهو أنه إن كان ذميا ثبت له حكم قطع الطريق أو حربيا أو معاهدا أو مؤمنا فلا ، والمفهوم إذا كان فيه تفصيل لا يرد ( مكلف ) أو سكران مختار ولو قنا وامرأة فلا عقوبة على صبي ومجنون ومكره ، وإن ضمنوا النفس والمال ( له شوكة ) أي قوة وقدرة ولو واحدا يغلب جمعا ، وقد تعرض للنفس أو البضع أو المال مجاهرا ( لا مختلسون يتعرضون لآخر قافلة يعتمدون الهرب ) لانتفاء الشوكة فحكمهم قودا أو ضمانا كغيرهم ، والفرق عسر دفع ذي الشوكة بغير السلطان فغلظت عقوبته ردعا له ، بخلاف نحو المختلس ( والذين يغلبون شرذمة بقوتهم قطاع في حقهم ) لاعتمادهم على الشوكة بالنسبة إليهم ( لا لقافلة عظيمة ) إذ لا قوة لهم بالنسبة إليهم فالشوكة أمر نسبي ، فلو فقدت بالنسبة لجمع يقاومونهم ، لكن استسلموا لهم حتى أخذوهم لم يكونوا قطاعا ، وإن كانوا ضامنين لما أخذوه ; لأن ما فعلوه لا يصدر عن شوكتهم بل عن تفريط القافلة ( وحيث يلحق غوث ) لو استغاثوا ( ليس بقطاع ) بل منتهبون ( وفقد الغوث يكون للبعد ) عن العمران أو السلطان ( أو الضعف ) بأهل العمران أو بالسلطان أو بغيرهما ، كأن
nindex.php?page=treesubj&link=27804_9798دخل جمع دارا وشهروا السلاح ومنعوا أهلها من الاستغاثة فهم قطاع في حقهم ، وإن كان السلطان موجودا قويا ( وقد يغلبون والحالة هذه ) أي وقد ضعف السلطان أو بعد هو وأعوانه ( في بلد )
[ ص: 5 ] لعدم من يقاومهم من أهلها ( فهم قطاع ) كالذين بالصحراء وأولى لعظم جراءتهم
[ ص: 3 ] {
nindex.php?page=hadith&LINKID=37622مَنْ يُرِدْ اللَّهُ بِهِ خَيْرًا يُفَقِّهْهُ فِي الدِّينِ } " حَدِيثٌ شَرِيفٌ " بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ بَابُ قَاطِعِ الطَّرِيقِ أَيْ أَحْكَامِهِمْ ، وَقَطْعُهُ هُوَ الْبُرُوزُ لِأَخْذِ مَالٍ أَوْ لِقَتْلٍ أَوْ إرْهَابٍ مُكَابَرَةً اعْتِمَادًا عَلَى الشَّوْكَةِ مَعَ الْبُعْدِ عَنْ الْغَوْثِ كَمَا سَيَأْتِي .
وَالْأَصْلُ فِيهِ قَوْله تَعَالَى {
nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=33إنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ } الْآيَةَ ، قَالَ جُمْهُورُ الْعُلَمَاءِ : إنَّمَا نَزَلَتْ فِي قُطَّاعِ الطَّرِيقِ لَا فِي الْكُفَّارِ ، وَاحْتَجُّوا لَهُ بِقَوْلِهِ تَعَالَى {
nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=34إلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِنْ قَبْلِ أَنْ تَقْدِرُوا عَلَيْهِمْ } الْآيَةَ ، إذْ الْمُرَادُ التَّوْبَةُ عَنْ
nindex.php?page=treesubj&link=24377_24376_9804_9802_9801_9874_9797_9796قَطْعِ الطَّرِيقِ وَلَوْ كَانَ الْمُرَادُ الْكُفَّارَ لَكَانَتْ تَوْبَتُهُمْ بِإِسْلَامِهِمْ ، وَهُوَ دَافِعٌ لِلْعُقُوبَةِ قَبْلَ الْقُدْرَةِ وَبَعْدَهَا ( هُوَ مُسْلِمٌ ) لَا حَرْبِيٌّ لِعَدَمِ الْتِزَامِهِ أَحْكَامَنَا وَلَا مُعَاهِدٌ وَمُؤْمِنٌ ، أَمَّا الذِّمِّيُّ فَيَثْبُتُ لَهُ حُكْمُ قَطْعِ الطَّرِيقِ كَمَا قَالَهُ
nindex.php?page=showalam&ids=12918ابْنُ الْمُنْذِرِ فِي الْإِشْرَافِ وَصَرَّحَ بِهِ
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشَّافِعِيُّ .
قَالَ
الزَّرْكَشِيُّ : وَهُوَ قَضِيَّةُ إطْلَاقِ الْأَصْحَابِ فَإِنَّهُمْ لَمْ يَشْتَرِطُوا
[ ص: 4 ] الْإِسْلَامَ ا هـ .
وَيُمْكِنُ أَنْ يُقَالَ إنَّهُ مَخْصُوصٌ بِغَيْرِ الذِّمِّيِّ أَوْ أَنَّ جَمِيعَ أَحْكَامِ قُطَّاعِ الطَّرِيقِ لَا تَتَأَتَّى فِيهِمْ ، أَوْ أَنَّهُ خَرَجَ بِقَوْلِهِ مُسْلِمٌ الْكَافِرُ وَفِيهِ تَفْصِيلٌ ، وَهُوَ أَنَّهُ إنْ كَانَ ذِمِّيًّا ثَبَتَ لَهُ حُكْمُ قَطْعِ الطَّرِيقِ أَوْ حَرْبِيًّا أَوْ مُعَاهِدًا أَوْ مُؤَمَّنًا فَلَا ، وَالْمَفْهُومُ إذَا كَانَ فِيهِ تَفْصِيلٌ لَا يُرَدُّ ( مُكَلَّفٌ ) أَوْ سَكْرَانُ مُخْتَارٌ وَلَوْ قِنًّا وَامْرَأَةً فَلَا عُقُوبَةَ عَلَى صَبِيٍّ وَمَجْنُونٍ وَمُكْرَهٍ ، وَإِنْ ضَمِنُوا النَّفْسَ وَالْمَالَ ( لَهُ شَوْكَةٌ ) أَيْ قُوَّةٌ وَقُدْرَةٌ وَلَوْ وَاحِدًا يَغْلِبُ جَمْعًا ، وَقَدْ تَعْرِضُ لِلنَّفْسِ أَوْ الْبُضْعِ أَوْ الْمَالِ مُجَاهِرًا ( لَا مُخْتَلِسُونَ يَتَعَرَّضُونَ لِآخِرِ قَافِلَةٍ يَعْتَمِدُونَ الْهَرَبَ ) لِانْتِفَاءِ الشَّوْكَةِ فَحُكْمُهُمْ قَوَدًا أَوْ ضَمَانًا كَغَيْرِهِمْ ، وَالْفَرْقُ عُسْرُ دَفْعِ ذِي الشَّوْكَةِ بِغَيْرِ السُّلْطَانِ فَغَلُظَتْ عُقُوبَتُهُ رَدْعًا لَهُ ، بِخِلَافِ نَحْوِ الْمُخْتَلِسِ ( وَاَلَّذِينَ يَغْلِبُونَ شِرْذِمَةٌ بِقُوَّتِهِمْ قُطَّاعٌ فِي حَقِّهِمْ ) لِاعْتِمَادِهِمْ عَلَى الشَّوْكَةِ بِالنِّسْبَةِ إلَيْهِمْ ( لَا لِقَافِلَةٍ عَظِيمَةٍ ) إذْ لَا قُوَّةَ لَهُمْ بِالنِّسْبَةِ إلَيْهِمْ فَالشَّوْكَةُ أَمْرٌ نِسْبِيٌّ ، فَلَوْ فُقِدَتْ بِالنِّسْبَةِ لِجَمْعٍ يُقَاوِمُونَهُمْ ، لَكِنْ اسْتَسْلَمُوا لَهُمْ حَتَّى أَخَذُوهُمْ لَمْ يَكُونُوا قُطَّاعًا ، وَإِنْ كَانُوا ضَامِنَيْنِ لِمَا أَخَذُوهُ ; لِأَنَّ مَا فَعَلُوهُ لَا يَصْدُرُ عَنْ شَوْكَتِهِمْ بَلْ عَنْ تَفْرِيطِ الْقَافِلَةِ ( وَحَيْثُ يَلْحَقُ غَوْثٌ ) لَوْ اسْتَغَاثُوا ( لَيْسَ بِقُطَّاعٍ ) بَلْ مُنْتَهِبُونَ ( وَفَقْدُ الْغَوْثِ يَكُونُ لِلْبُعْدِ ) عَنْ الْعُمْرَانِ أَوْ السُّلْطَانِ ( أَوْ الضَّعْفِ ) بِأَهْلِ الْعُمْرَانِ أَوْ بِالسُّلْطَانِ أَوْ بِغَيْرِهِمَا ، كَأَنْ
nindex.php?page=treesubj&link=27804_9798دَخَلَ جَمْعٌ دَارًا وَشَهَرُوا السِّلَاحَ وَمَنَعُوا أَهْلَهَا مِنْ الِاسْتِغَاثَةِ فَهُمْ قُطَّاعٌ فِي حَقِّهِمْ ، وَإِنْ كَانَ السُّلْطَانُ مَوْجُودًا قَوِيًّا ( وَقَدْ يَغْلِبُونَ وَالْحَالَةُ هَذِهِ ) أَيْ وَقَدْ ضَعُفَ السُّلْطَانُ أَوْ بَعُدَ هُوَ وَأَعْوَانُهُ ( فِي بَلَدٍ )
[ ص: 5 ] لِعَدَمِ مَنْ يُقَاوِمُهُمْ مِنْ أَهْلِهَا ( فَهُمْ قُطَّاعٌ ) كَاَلَّذِينَ بِالصَّحْرَاءِ وَأَوْلَى لِعِظَمِ جَرَاءَتِهِمْ