ويسن للمأموم إذا أطال إمامه سجوده ، وتخصيص الرافعي وغيره الدعاء بالسجود يفهم أنه لا يشرع في الركوع وليس كذلك بل هو في السجود آكد ( ويضع يديه ) في سجوده ( حذو ) بفتح الحاء المهملة ( منكبيه ) أي مقابلهما للاتباع في ذلك ( وينشر أصابعه مضمومة ) ومكشوفة ( للقبلة ) للاتباع ، رواه في النشر البخاري ، وانضم ابن حبان ، وكونهما إلى القبلة البيهقي ، ويسن رفع ذراعيه عن الأرض معتمدا على راحتيه للأمر به في خبر مسلم ، ويكره بسطهما للنهي عنه .
نعم لو طال سجوده وشق عليه الاعتماد على كفيه وضع ساعديه على ركبتيه لحديث فيه ذكره في المجموع ( ويفرق ) الذكر ( ركبتيه ) ويكون بين قدميه قدر شبر ( ويرفع بطنه عن فخذيه ومرفقيه عن جنبيه في ركوعه وسجوده ) للاتباع إلا في رفع البطن عن الفخذين ، وإلا في تفريق ركبتيه في الركوع فبالقياس ، وقوله في ركوعه وسجوده عائد للجميع ( وتضم المرأة والخنثى ) ولو غير بالغين . [ ص: 517 ] فيضم كل منهما إلى بعض ولو في خلوة فيما يظهر لما في تفريقهما بعضه من التشبه بالرجال ، ويظهر أن الأفضل للعراة الضم وعدم التفريق بين القدمين في الركوع والسجود وإن كان خاليا ، ومقتضى كلامهم فيما تقدم في القيام وجوب الضم على سلس نحو البول إذا استمسك حدثه بالضم وإن بحث الأذرعي أنه أفضل من تركه .


