( التاسع والعاشر والحادي عشر ) من أركانها سمي به لاشتماله على الشهادتين من باب تسمية الشيء باسم جزئه ( وقعوده ) إذ كل من أوجبه أوجب القعود له ( والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ) في آخره والقعود لها ( فالتشهد وقعوده إن عقبهما سلام ) فهما ( ركنان ) فشمل نحو الصبح . ( التشهد )
والأصل في ما صح عن وجوب التشهد [ ص: 520 ] { ابن مسعود جبريل ، السلام على ميكائيل ، السلام على فلان فقال صلى الله عليه وسلم : لا تقولوا السلام على الله فإن الله هو السلام ، ولكن قولوا التحيات لله } إلى آخره فالتعبير بالفرض والأمر ظاهران في الوجوب ، وأما الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم والجلوس لها فسيأتي الكلام عليهما ( وإلا ) أي وإن لم يعقبهما سلام ( فسنتان ) للأخبار الصحيحة في ذلك ، والصارف عن وجوبهما خبر الصحيحين { كنا نقول قبل أن يفرض علينا التشهد : السلام على الله قبل عباده ، السلام على } فدل عدم تداركهما على عدم وجوبهما ( وكيف قعد ) في جلسات صلاته ( جاز ) ولكن أنه عليه الصلاة والسلام قام من ركعتين من الظهر ولم يجلس ، فلما قضى صلاته كبر وهو جالس فسجد سجدتين قبل السلام ثم سلم ( الأول الافتراش فيجلس على كعب يسراه ) بحيث يلي ظهرها الأرض ( وينصب يمناه ) أي قدمها ( ويضع أطراف أصابعه ) أي بطونها على الأرض ورءوسها ( للقبلة ) لما صح من فعله صلى الله عليه وسلم وتربعه عليه الصلاة والسلام بيان للجواز . ( يسن في ) جلوس تشهده