( فالأصح أنه إن شرط انتقاض العهد بها انتقض ) بمخالفته الشرط ( وإلا ) بأن لم يشترط ذلك ، ومثله ما لو شك هل شرط أو لا في الأوجه ( فلا ) ينتقض لانتفاء إخلالها بمقصود العقد وهذا هو المعتمد ، وإن صحح في أصل الروضة عدم النقض مطلقا وسواء انتقض أم لا نقيم عليه موجب فعله من حد أو تعزير ، فلو رجم وقلنا بانتقاضه صار [ ص: 105 ] ماله فيئا ، أما ما يتدين به كزعمهم أن القرآن ليس من عند الله أو أن الله ثالث ثلاثة فلا نقض به مطلقا قطعا ( دل أهل الحرب على عورة ) أي خلل ( للمسلمين ) كضعف ( أو فتن مسلما عن دينه ) أو دعاه لكفر ( أو طعن في الإسلام أو القرآن أو ذكر ) جهرا الله تعالى أو ( رسول الله ) أو القرآن أو نبيا ( بسوء ) مما لا يتدينون به أو قتل مسلما عمدا ( أو قذفه ) ولا يبلغ المأمن لعظم خيانته ومن ثم جاز قتله وإن أمكن دفعه بغيره كما يظهر من كلامهم ، ويتجه أيضا أن محله في كامل ففي غيره يدفع بالأخف لأنه إذا اندفع به كان مالا للمسلمين ، ففي عدم المبادرة إلى قتله مصلحة لهم فلا يفوت عليهم ( أو بغيره ) أي القتال ( لم يجب إبلاغه مأمنه في الأظهر بل يختار الإمام فيه ) إن لم يطلب تجديد عقد الذمة وإلا وجبت إجابته ( قتلا ورقا ) الواو هنا وبعد بمعنى أو وآثرها لأنها أجود في التقسيم عند غير واحد من المحققين ( ومنا وفداء ) لأنه حربي أبطل أمانه ، وبه فارق من دخل بأمان نحو الصبي ظنه أمانا ، ولا ينافي هذا قولهما في الهدنة من دخل دارنا بأمان أو هدنة لا يقاتل وإن انتقض عهده بل يبلغ المأمن مع أن حق الذمي آكد لأن جناية الذمي أفحش لمخالطته لنا خلطة ألحقته بأهل الدار فغلظ عليه أكثر ( فإن ) ( ومن انتقض عهده بقتال جاز ) بل وجب ( دفعه به وقتاله ) ( امتنع الرق ) والقتل والفداء ، بخلاف الأسير لأنه لم يحصل في يد الإمام بالقهر وله أمان متقدم فخف أمره . ( أسلم ) من انتقض عهده ( قبل الاختيار )
والحاصل أنه يتعين المن ( وإذا بطل أمان رجال ) حصل بجزية أو غيرها ( لم يبطل أمان ) ذراريهم من نحو ( نسائهم والصبيان في الأصح ) لانتفاء جناية منهم ناقضة أمانهم ، وإنما تبعوا في العقد دون النقض تغليبا للعصمة فيهما ، والثاني يبطل تبعا لهم كما تبعوهم في الأمان ورد بما مر ، ولو أجيب النساء دون الصبيان إذ لا اختيار لهم ( وإذا طلبوا دار الحرب بلغ المأمن ) وهو المحل الذي يأمن فيه على نفسه وماله من أقرب بلادهم لعدم ظهور جناية منه . اختار ذمي نبذ العهد واللحوق بدار الحرب