( وإن )
nindex.php?page=treesubj&link=26048_26868 ( شرط ) الإمام لهم ( رد من جاء ) منهم ( مسلما ) إلينا ( أو لم يذكر ردا فجاءت امرأة ) مسلمة ( لم يجب ) بارتفاع نكاحها بإسلامها قبل الدخول أو بعده ( دفع مهر إلى زوجها في الأظهر ) لأن البضع ليس بمال حتى يشمله الأمان كما لا يشمل الأمان زوجته ، ولأنه لو وجب رد بدلها لكان مهر المثل دون المسمى لأنه للحيلولة ، فلما لم يجب مهر المثل لم يجب المسمى ، وأما قوله تعالى {
nindex.php?page=tafseer&surano=24&ayano=33وآتوهم } أي : الأزواج ما أنفقوا أي : من المهر فهو وإن كان ظاهرا في وجوب الغرم محتمل لندبه الصادق بعدم الوجوب الموافق
[ ص: 110 ] للأصل ، ورجحوه على الوجوب لما قام عندهم في ذلك .
وأما غرمه صلى الله عليه وسلم لهم المهر فلأنه كان قد شرط لهم رد من جاءتنا مسلمة .
ثم نسخ ذلك بقوله {
nindex.php?page=tafseer&surano=60&ayano=10فلا ترجعوهن إلى الكفار } فغرم حينئذ لامتناع ردها بعد شرطه .
والثاني يجب على الإمام إذا طلب الزوج المرأة أن يدفع إليه ما بذله من كل الصداق أو بعضه من سهم المصالح ، فإن لم يبذل شيئا فلا شيء له ، وإن لم يطلب المرأة لا يعطى شيئا ، ولو وصفت الإسلام من لم تزل مجنونة ، فإن أفاقت رددناها له لعدم صحة إسلامها وزوال ضعفها ، فإن لم تفق لم ترد ، وكذا إن جاءت عاقلة وهي كافرة لا إن أسلمت ثم جنت أو شككنا فلا رد ( ولا يرد ) من جاءنا آتيا بكلمة الإسلام وطلب رده ( صبي ومجنون ) وأنثاهما ( وكذا عبد ) بالغ عاقل أو أمة ولو مستولدة جاء إلينا مسلما ، ثم إن أسلم بعد الهجرة أو قبل الهدنة عتق أو بعدها وأعتقه سيده فواضح وإلا باعه الإمام لمسلم أو دفع لسيده قيمته من المصالح وأعتقه عن المسلمين والولاء لهم ( وحر ) كذلك ( لا عشيرة له على المذهب ) لضعفهم ، وقيل يرد الأخيران لقوتهما بالنسبة لغيرهما وقطع البعض بالرد في الحر والجمهور بعدمه في العبد ( ويرد ) عند شرط الرد لا عند الإطلاق إذ لا يجب فيه رد مطلقا ( من له عشيرة طلبته إليها ) لأنها تذب عنه وتحميه مع قوته في نفسه ( لا إلى غيرها ) أي لا يرد إلى غير عشيرته الطالب له ( إلا أن يقدر المطلوب على قهر الطالب أو الهرب منه ) فيرد إليه .
( ومعنى الرد ) هنا ( أن يخلي بينه وبين طالبه ) كما في الوديعة ونحوها ( ولا يجبر ) المطلوب ( على الرجوع ) إلى طالبه لأنه لا يجوز إجبار المسلم على الانتقال من بلد إلى بلد في دار الإسلام فكيف يجبر على دخول دار الحرب ( ولا يلزمه الرجوع ) إليه ، وقضية كلامه أن له الرجوع لكن في البيان أن عليه في الباطن أن يهرب من البلد إذا علم أنه قد جاء من يطلبه وهذا ظاهر ، لا سيما إذا خشى على نفسه الفتنة بالرجوع ( وله قتل الطالب ) دفعا عن نفسه ودينه ولذلك لم ينكر صلى الله عليه وسلم على
أبي بصير امتناعه وقتله طالبه ( ولنا التعريص له به ) أي بقتله ولو بحضرة الإمام خلافا
للبلقيني لما روى
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد في مسنده
nindex.php?page=showalam&ids=13933والبيهقي {
nindex.php?page=hadith&LINKID=87062أن عمر قال لأبي جندل حين رده النبي صلى الله عليه وسلم إلى أبيه nindex.php?page=showalam&ids=16068سهيل اصبر أبا جندل فإنما هم مشركون ، وإنما دم أحدهم عند الله كدم الكلب يعرض له بقتل أبيه } ( لا التصريح ) فيمتنع ، نعم من أسلم منهم بعد الهدنة له أن يصرح بذلك كما يقتضيه كلامهم لأنه لم يشرط على نفسه أمانا لهم ولا يتناوله شرط الإمام كما قاله
الزركشي
( وَإِنْ )
nindex.php?page=treesubj&link=26048_26868 ( شَرَطَ ) الْإِمَامُ لَهُمْ ( رَدَّ مَنْ جَاءَ ) مِنْهُمْ ( مُسْلِمًا ) إلَيْنَا ( أَوْ لَمْ يَذْكُرْ رَدًّا فَجَاءَتْ امْرَأَةٌ ) مُسْلِمَةٌ ( لَمْ يَجِبْ ) بِارْتِفَاعِ نِكَاحِهَا بِإِسْلَامِهَا قَبْلَ الدُّخُولِ أَوْ بَعْدَهُ ( دَفْعُ مَهْرٍ إلَى زَوْجِهَا فِي الْأَظْهَرِ ) لِأَنَّ الْبُضْعَ لَيْسَ بِمَالٍ حَتَّى يَشْمَلَهُ الْأَمَانُ كَمَا لَا يَشْمَلُ الْأَمَانُ زَوْجَتَهُ ، وَلِأَنَّهُ لَوْ وَجَبَ رَدُّ بَدَلِهَا لَكَانَ مَهْرُ الْمِثْلِ دُونَ الْمُسَمَّى لِأَنَّهُ لِلْحَيْلُولَةِ ، فَلَمَّا لَمْ يَجِبْ مَهْرُ الْمِثْلِ لَمْ يَجِبْ الْمُسَمَّى ، وَأَمَّا قَوْله تَعَالَى {
nindex.php?page=tafseer&surano=24&ayano=33وَآتُوهُمْ } أَيْ : الْأَزْوَاجَ مَا أَنْفَقُوا أَيْ : مِنْ الْمَهْرِ فَهُوَ وَإِنْ كَانَ ظَاهِرًا فِي وُجُوبِ الْغُرْمِ مُحْتَمَلٌ لِنَدْبِهِ الصَّادِقِ بِعَدَمِ الْوُجُوبِ الْمُوَافِقِ
[ ص: 110 ] لِلْأَصْلِ ، وَرَجَّحُوهُ عَلَى الْوُجُوبِ لِمَا قَامَ عِنْدَهُمْ فِي ذَلِكَ .
وَأَمَّا غُرْمُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَهُمْ الْمَهْرَ فَلِأَنَّهُ كَانَ قَدْ شَرَطَ لَهُمْ رَدَّ مَنْ جَاءَتْنَا مُسْلِمَةً .
ثُمَّ نُسِخَ ذَلِكَ بِقَوْلِهِ {
nindex.php?page=tafseer&surano=60&ayano=10فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إلَى الْكُفَّارِ } فَغَرِمَ حِينَئِذٍ لِامْتِنَاعِ رَدِّهَا بَعْدَ شَرْطِهِ .
وَالثَّانِي يَجِبُ عَلَى الْإِمَامِ إذَا طَلَبَ الزَّوْجُ الْمَرْأَةَ أَنْ يَدْفَعَ إلَيْهِ مَا بَذَلَهُ مِنْ كُلِّ الصَّدَاقِ أَوْ بَعْضِهِ مِنْ سَهْمِ الْمَصَالِحِ ، فَإِنْ لَمْ يَبْذُلْ شَيْئًا فَلَا شَيْءَ لَهُ ، وَإِنْ لَمْ يَطْلُبْ الْمَرْأَةَ لَا يُعْطَى شَيْئًا ، وَلَوْ وَصَفَتْ الْإِسْلَامَ مَنْ لَمْ تَزَلْ مَجْنُونَةً ، فَإِنْ أَفَاقَتْ رَدَدْنَاهَا لَهُ لِعَدَمِ صِحَّةِ إسْلَامِهَا وَزَوَالِ ضَعْفِهَا ، فَإِنْ لَمْ تُفِقْ لَمْ تُرَدَّ ، وَكَذَا إنْ جَاءَتْ عَاقِلَةً وَهِيَ كَافِرَةٌ لَا إنْ أَسْلَمَتْ ثُمَّ جُنَّتْ أَوْ شَكَكْنَا فَلَا رَدَّ ( وَلَا يُرَدُّ ) مَنْ جَاءَنَا آتِيًا بِكَلِمَةِ الْإِسْلَامِ وَطَلَبَ رَدَّهُ ( صَبِيٌّ وَمَجْنُونٌ ) وَأُنْثَاهُمَا ( وَكَذَا عَبْدٌ ) بَالِغٌ عَاقِلٌ أَوْ أَمَةٌ وَلَوْ مُسْتَوْلَدَةٌ جَاءَ إلَيْنَا مُسْلِمًا ، ثُمَّ إنْ أَسْلَمَ بَعْدَ الْهِجْرَةِ أَوْ قَبْلَ الْهُدْنَةِ عَتَقَ أَوْ بَعْدَهَا وَأَعْتَقَهُ سَيِّدُهُ فَوَاضِحٌ وَإِلَّا بَاعَهُ الْإِمَامُ لِمُسْلِمٍ أَوْ دَفَعَ لِسَيِّدِهِ قِيمَتَهُ مِنْ الْمَصَالِحِ وَأَعْتَقَهُ عَنْ الْمُسْلِمِينَ وَالْوَلَاءُ لَهُمْ ( وَحُرٌّ ) كَذَلِكَ ( لَا عَشِيرَةَ لَهُ عَلَى الْمَذْهَبِ ) لِضَعْفِهِمْ ، وَقِيلَ يُرَدُّ الْأَخِيرَانِ لِقُوَّتِهِمَا بِالنِّسْبَةِ لِغَيْرِهِمَا وَقَطْعِ الْبَعْضِ بِالرَّدِّ فِي الْحُرِّ وَالْجُمْهُورُ بِعَدَمِهِ فِي الْعَبْدِ ( وَيُرَدُّ ) عِنْدَ شَرْطِ الرَّدِّ لَا عِنْدَ الْإِطْلَاقِ إذْ لَا يَجِبُ فِيهِ رَدٌّ مُطْلَقًا ( مَنْ لَهُ عَشِيرَةٌ طَلَبَتْهُ إلَيْهَا ) لِأَنَّهَا تَذُبُّ عَنْهُ وَتَحْمِيهِ مَعَ قُوَّتِهِ فِي نَفْسِهِ ( لَا إلَى غَيْرِهَا ) أَيْ لَا يُرَدُّ إلَى غَيْرِ عَشِيرَتِهِ الطَّالِبِ لَهُ ( إلَّا أَنْ يَقْدِرَ الْمَطْلُوبُ عَلَى قَهْرِ الطَّالِبِ أَوْ الْهَرَبِ مِنْهُ ) فَيُرَدُّ إلَيْهِ .
( وَمَعْنَى الرَّدِّ ) هُنَا ( أَنْ يُخَلِّيَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ طَالِبِهِ ) كَمَا فِي الْوَدِيعَةِ وَنَحْوِهَا ( وَلَا يُجْبَرُ ) الْمَطْلُوبُ ( عَلَى الرُّجُوعِ ) إلَى طَالِبِهِ لِأَنَّهُ لَا يَجُوزُ إجْبَارُ الْمُسْلِمِ عَلَى الِانْتِقَالِ مِنْ بَلَدٍ إلَى بَلَدٍ فِي دَارِ الْإِسْلَامِ فَكَيْفَ يُجْبَرُ عَلَى دُخُولِ دَارِ الْحَرْبِ ( وَلَا يَلْزَمُهُ الرُّجُوعُ ) إلَيْهِ ، وَقَضِيَّةُ كَلَامِهِ أَنَّ لَهُ الرُّجُوعَ لَكِنْ فِي الْبَيَانِ أَنَّ عَلَيْهِ فِي الْبَاطِنِ أَنْ يَهْرُبَ مِنْ الْبَلَدِ إذَا عَلِمَ أَنَّهُ قَدْ جَاءَ مَنْ يَطْلُبُهُ وَهَذَا ظَاهِرٌ ، لَا سِيَّمَا إذَا خَشَى عَلَى نَفْسِهِ الْفِتْنَةَ بِالرُّجُوعِ ( وَلَهُ قَتْلُ الطَّالِبِ ) دَفْعًا عَنْ نَفْسِهِ وَدِينِهِ وَلِذَلِكَ لَمْ يُنْكِرْ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى
أَبِي بَصِيرٍ امْتِنَاعَهُ وَقَتْلَهُ طَالِبَهُ ( وَلَنَا التَّعْرِيصُ لَهُ بِهِ ) أَيْ بِقَتْلِهِ وَلَوْ بِحَضْرَةِ الْإِمَامِ خِلَافًا
لِلْبُلْقِينِيِّ لِمَا رَوَى
nindex.php?page=showalam&ids=12251أَحْمَدُ فِي مُسْنَدِهِ
nindex.php?page=showalam&ids=13933وَالْبَيْهَقِيُّ {
nindex.php?page=hadith&LINKID=87062أَنَّ عُمَرَ قَالَ لِأَبِي جَنْدَلٍ حِينَ رَدَّهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إلَى أَبِيهِ nindex.php?page=showalam&ids=16068سُهَيْلٍ اصْبِرْ أَبَا جَنْدَلٍ فَإِنَّمَا هُمْ مُشْرِكُونَ ، وَإِنَّمَا دَمُ أَحَدِهِمْ عِنْدَ اللَّهِ كَدَمِ الْكَلْبِ يُعَرِّضُ لَهُ بِقَتْلِ أَبِيهِ } ( لَا التَّصْرِيحُ ) فَيَمْتَنِعُ ، نَعَمْ مَنْ أَسْلَمَ مِنْهُمْ بَعْدَ الْهُدْنَةِ لَهُ أَنْ يُصَرِّحَ بِذَلِكَ كَمَا يَقْتَضِيهِ كَلَامُهُمْ لِأَنَّهُ لَمْ يَشْرِطْ عَلَى نَفْسِهِ أَمَانًا لَهُمْ وَلَا يَتَنَاوَلُهُ شَرْطُ الْإِمَامِ كَمَا قَالَهُ
الزَّرْكَشِيُّ