( ) وهو الذي يعقبه سلام وإن لم يكن لصلاته سوى واحد كالصبح والجمعة فالتعبير بالآخر جرى على الغالب . والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فرض في التشهد الآخر
والأصل في ذلك قوله تعالى { صلوا عليه } وقد أجمع العلماء على عدم وجوبها في غير الصلاة فتعين [ ص: 524 ] وجوبها فيها والقائل بوجوبها مرة في غيرها محجوج بإجماع من قبله ، والقائل بذلك لم ينظر لقول الحليمي وجمع به ، ومع تسليم صحته فلا مانع من وجوبها فيها لدليلين ، وصح { ؟ فقال : قولوا اللهم صل على أمرنا الله أن نصلي عليك ، فكيف نصلي عليك إذا نحن صلينا عليك في صلاتنا محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم } إلى آخره ، خرج الزائد على الصلاة عليه هنا وفيما يأتي بالإجماع فبقي وجوبها ، وصح { } وصح عن إذا صلى أحدكم فليبدأ بحمد ربه والثناء عليه وليصل على النبي صلى الله عليه وسلم وليدع بما شاء من الدعاء مرفوعا { ابن مسعود يتشهد الرجل في الصلاة ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ثم يدعو لنفسه بعد } ففيه دلالة على وجوبها ومحلها .
وروى أبو عوانة عنه صلى الله عليه وسلم أنه فعلها في تشهده الأخير ولم يثبت أنه تركها فيه ، فمن ادعى أن شذ حيث أوجبها ولا سلف له في سنة في ذلك يتبعها فقد غلط ، إذا إيجابها لم يخالف نصا ولا إجماعا ولا قياسا ولا مصلحة راجحة ، بل وافقه على قوله عدة من أكابر الصحابة فمن بعدهم الشافعي كعمر وابنه عبد الله وابن مسعود وأبي مسعود البدري من الصحابة ، وجابر بن عبد الله وكمحمد بن كعب القرظي والشعبي من التابعين وهو قول ومقاتل الأخير أحمد وإسحاق وقول ، واعتمده لمالك ابن المواز من أصحابه ، وصححه في مختصره ابن الحاجب وابن العربي في سراج المريدين ، فهؤلاء كلهم يوجبونها في التشهد حتى قال بعض المحققين : [ ص: 525 ] لو سلم تفرده بذلك لكان حبذا التفرد ( والأظهر سنها في الأول ) بأن يأتي بها فيه بعده تبعا له لكونه ذكرا يجب في الآخر فاستحب في الأول كالتشهد والثاني لا تسن فيه لبنائه على التخفيف ( ولا تسن ) الصلاة ( على الآل في ) التشهد ( الأول على الصحيح ) لأنه مبني على التخفيف .
والثاني تسن فيه كالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فيه إذ لا تطويل في ذلك .
وسيأتي تعريف الآل في كتاب قسم الصدقات إن شاء الله تعالى .