( ويحل ) الإناء ( المموه ) أي المطلي بذهب أو فضة    : أي يجوز استعماله ( في الأصح ) لقلة المموه به فكأنه معدوم . والثاني يحرم للخيلاء وكسر قلوب الفقراء  ،  فإن كثر المموه به بأن كان يحصل منه شيء بالعرض على  [ ص: 105 ] النار حرم ولو اتخذ إناء من أحدهما وموهه بنحو نحاس فإن حصل منه شيء بالعرض على النار حل استدامته وإلا فلا  ،  ومحل ما ذكر بالنسبة لاستدامته  ،  أما الفعل فحرام مطلقا ولو على سقف أو جدار أو على الكعبة  ،  وليس من التمويه لصق قطع نقد في جوانب الإناء  المعبر عنه في الزكاة بالتحلية لإمكان فصلها من غير نقص  ،  بل هي بالضبة للزينة أشبه فيأتي تفصيلها فيما يظهر  ،  وقد عرف بعضهم الضبة في عرف الفقهاء بأنها ما يلصق بالإناء وإن لم ينكسر وهو صريح فيما ذكر  ،  وبهذا يعرف جواز تحلية آلة الحرب  وإن كثرت كالضبة لحاجة وإن تعددت وأن إطلاقهم تحريم تحلية غيرها محمول على قطع يحصل من مجموعها قدر ضبة كبيرة لزينة 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					