الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                            ( و ) يسن ( جعل يديه تحت صدره ) وفوق سرته في قيامه أو بدله لما صح من فعله صلى الله عليه وسلم ، وحكمة جعلهما تحت صدره أن يكون فوق أشرف الأعضاء وهو القلب فإنه تحت الصدر مما يلي الجانب الأيسر ، والعادة أن من احتفظ على شيء جعل يديه عليه ( آخذا بيمينه يساره ) بأن يقبض يمينه كوع يساره وبعض ما عداها ورسغها ، روى بعضه مسلم وبعضه ابن خزيمة والباقي أبو داود ، وقيل يتخير بين بسط أصابع اليمنى في عرض المفصل وبين نشرها صوب الساعد ، وكلام الروضة قد يوهم اعتماده ومن ثم اغتر به الشارح تبعا لغيره والمعتمد الأول ، ويفرج أصابع يسراه وسطا كما هو

                                                                                                                            [ ص: 549 ] قضية كلام المجموع ويحط يديه بعد التكبير تحت صدره .

                                                                                                                            قال الإمام : والقصد من القبض المذكور تسكين اليدين فإن أرسلهما ولم يعبث بهما فلا بأس كما نص عليه في الأم والكوع : هو العظم الذي يلي إبهام اليد ، والرسغ : المفصل بين الكف والساعد وأما البوع : فهو العظم الذي يلي إبهام الرجل .

                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                            حاشية الشبراملسي

                                                                                                                            ( قوله : روى بعضه مسلم إلخ ) ليس المراد أن كل واحد انفرد برواية جزء ، ففي المحلي : وروى مسلم عن وائل بن حجر { أنه صلى الله عليه وسلم رفع يديه حين دخل في الصلاة ثم وضع يده اليمنى على اليسرى } زاد ابن خزيمة " على صدره " أي آخره فيكون آخر اليد تحته .

                                                                                                                            وروى أبو داود على ظهر كفه اليسرى والرسغ والساعد .

                                                                                                                            وعبارة حج للإتباع الثابت من مجموع رواية الشيخين وغيرهما ( قوله : صوب الساعد ) قال حج : وقيل يقبض كوعه بإبهامه وكرسوعه بخنصره ويرسل الباقي صوب الساعد ( قوله : والمعتمد الأول ) هو قوله بأن يقبض بيمينه كوع يساره ( قوله : ويفرج أصابع يسراه ) قضيته أنه يضم أصابع اليمنى

                                                                                                                            [ ص: 549 ] حالة قبضه بها اليسرى ( قوله : ويحط يديه ) أي من الرفع المتقدم كبقيته عند تكبيرة الإحرام ، وقوله بعد التكبير تحت صدره : أي في جمع القيام إلى الركوع خرج به زمن الاعتدال فلا يجعلهما تحت صدره بل يرسلهما سواء كان في ذكر الاعتدال أو بعد الفراغ من القنوت كما تقدمت الإشارة إليه في الاعتدال بعد قول المتن فإذا انتصب إلخ ( قوله : فلا بأس ) أي لا اعتراض عليه وإلا فالسنة ما تقدم ( قوله والرسغ ) والسين في الرسغ أفصح محلي ، ويسمى الزند أيضا .

                                                                                                                            قال في المختار : الزند موصل طرف الذراع في الكف ، وهما زندان الكوع والكرسوع : أي ويقال للكوع زند والكرسوع زند .

                                                                                                                            وفي المصباح : والزند ما انحسر عنه اللحم من الذراع وهو يرجع لقول المختار مفصل طرف الذراع ( قوله : وأما البوع : فهو العظم الذي يلي إبهام الرجل ) والكرسوع : الذي يلي خنصر اليد ، وقد نظم ذلك بعضهم فقال :

                                                                                                                            وعظم يلي الإبهام كوع وما يلي لخنصره الكرسوع والرسغ وما وسط وعظم يلي إبهام رجل ملقب
                                                                                                                            ببوع فخذ بالعلم واحذر من الغلط

                                                                                                                            .



                                                                                                                            حاشية المغربي

                                                                                                                            [ ص: 548 - 549 ] ( قوله : والقصد من القبض المذكور إلخ ) لا ينافي ما مر من حكمة ذلك ; لأن التسكين يحصل بغير الوضع المذكور فحكمته ما مر ،




                                                                                                                            الخدمات العلمية