( ويصح ) كما يصح تعليق عتقه بصفة ( تدبير مكاتب ) لموافقتها لمقصد التدبير فيكون كل منها مدبرا مكاتبا ويعتق بالأسبق كما مر ، فإن مات السيد عتق بالتدبير ولا تبطل الكتابة على الأصح فيتبعه كسبه وولده ، فإن عجز في مسألة الكتابة عنه ثلث ماله عتق بقدره وبقي الباقي مكاتبا ، فإذا أدى قسطه عتق وإن مات وقد دبر مكاتبا عتق بالتدبير لم تبطل الكتابة كما قاله وكتابة مدبر ابن الصباغ ، وقال الإسنوي : إنه الصحيح ، وبه جزم في البحر وهو المعتمد خلافا ، وعلى الأول يتبعه كسبه وولده كما مر نظيره . للشيخ أبي حامد