لجواز اقتصاره على الحجر ، وإن عرق محل الأثر ، وتلوث بالأثر غيره لعسر تجنبه كما في الروضة [ ص: 26 ] والمجموع هنا ، وقال فيه وفي غيره في باب الاستنجاء : إذا ( ويعفى عن ) أثر ( محل استجماره ) وجب غسل ما سال إليه ولا تنافي بينهما ، إذ الأول فيما لم يجاوز الصفحة والحشفة . استنجى بالأحجار وعرق محله وسال العرق منه وجاوزه