الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                            ( ويعفى عن ) أثر ( محل استجماره ) لجواز اقتصاره على الحجر ، وإن عرق محل الأثر ، وتلوث بالأثر غيره لعسر تجنبه كما في الروضة [ ص: 26 ] والمجموع هنا ، وقال فيه وفي غيره في باب الاستنجاء : إذا استنجى بالأحجار وعرق محله وسال العرق منه وجاوزه وجب غسل ما سال إليه ولا تنافي بينهما ، إذ الأول فيما لم يجاوز الصفحة والحشفة .

                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                            حاشية الشبراملسي

                                                                                                                            ( قوله : ويعفى عن محل استجماره ) أي ولو كان استنجاؤه مع كونه بشاطئ البحر ( قوله : وإن عرق ) قال في المصباح : عرق عرقا من باب تعب فهو عرقان . قال ابن فارس : ولم يسمع للعرق جمع انتهى . وفي القاموس : العرق محركة وسخ جلد الحيوان ويستعار لغيره : أي مجازا علاقته المشابهة ( قوله : غيره ) أي المحل ( قوله : لعسر تجنبه ) قضية التعليل أنه لو لم يعسر تجنبه كالكم والذيل [ ص: 26 ] مثلا لا يعفى عما لاقاه من ذلك ، وهو كذلك كما هو ظاهر .



                                                                                                                            حاشية المغربي

                                                                                                                            ( قوله : وتلوث بالأثر ) إنما لم يضمر وإن كان الظاهر أن المقام للإضمار لئلا يتوهم رجوع الضمير إلى العرق المفهوم من عرق ، وهو لا يفيد صريحا أن التلوث بالأثر المحقق لا يضر بخلاف ما ذكره [ ص: 26 ] قوله : فيما لم يجاوز الصفحة والحشفة ) المراد أن الذي لم يجاوز الصفحة والحشفة يعفى عما لاقى الثوب والبدن منه ، بخلاف ما جاوزهما لعدم إجزاء الحجر فيه .




                                                                                                                            الخدمات العلمية