الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
[ ص: 135 ] عبد مشترك بين مقيم ومسافر إن تهايآ قصر في نوبة المسافر وإلا يفرض عليه القعود الأول ويتم احتياطا [ ص: 136 ] ولا يأتم بمقيم أصلا وهو مما يلغز .

التالي السابق


( قوله عبد إلخ ) أي إذا سافر العبد مع سيديه فنوى أحدهما الإقامة ( قوله وإلا ) أي وإن لم يتهايآ في خدمته يفرض عليه القعود على [ ص: 136 ] رأس الركعتين ويتم احتياطا لأنه مسافر من وجه مقيم من وجه شرح المنية .

( قوله ولا يأتم إلخ ) في شرح المنية وعلى هذا فلا يجوز له الاقتداء بالمقيم مطلقا فليعلم هذا ا هـ أي لا في الوقت ولا بعده ولا في الشفع الأول ولا الثاني ولعل وجهه كما أفاده شيخنا أن مقتضى كونه يتم احتياطا أن تكون القعدة الثانية في حقه فرضا إلحاقا له بالمقيم ، وقد قلنا إن القعدة الأولى فرض عليه أيضا إلحاقا له بالمسافر فإذا اقتدى بمقيم يلزم اقتداء المفترض بالمتنفل في حق القعدة الأولى . ا هـ .

أقول : لكن قول شارح المنية وعلى هذا إلخ يظهر منه أنه تفريع من عنده على وجه البحث وإلا فالذي رأيته منقولا في التتارخانية عن الحجة أنه إن لم يكن بالمهايأة وهو في أيديهما فكل صلاة يصليها وحده يصلي أربعا ويقعد على رأس الركعتين ويقرأ في الأخريين وكذا إذا اقتدى بمسافر يصلي معه ركعتين وفي قراءته في الركعتين اختلاف . وأما إذا اقتدى بمقيم فإنه يصلي أربعا بالاتفاق . ا هـ .

( قوله وهو مما يلغز ) أي من جهات فيقال : أي شخص يصلي فرضه أربعا ويفترض عليه القعود الأول كالثاني وأي شخص لا يصح اقتداؤه بالمقيم في الوقت ، وأي شخص ليس بمقيم ولا مسافر ؟ ويقال في صورة التهايؤ : أي شخص يتم يوما ويقصر يوما ط




الخدمات العلمية