كتاب العارية . أخرها عن الوديعة ; لأن فيها تمليكا ، وإن اشتركا في الأمانة ، ومحاسنها النيابة عن الله - تعالى - في إجابة المضطر ; لأنها لا تكون إلا لمحتاج كالقرض فلذا كانت الصدقة بعشرة ، والقرض بثمانية عشر ( هي ) لغة - مشددة وتخفف - : إعارة [ ص: 677 ] الشيء قاموس . وشرعا ( تمليك المنافع مجانا )
أفاد بالتمليك ولو فعلا لزوم الإيجاب والقبول كونها أمانة وحكمها