أي كل تكبيراتها [ ص: 242 ] ولو جنبا أو حائضا ، ولو جيء بأخرى إن أمكنه التوضؤ بينهما ثم زال تمكنه أعاد التيمم وإلا لا به يفتى ( أو ) فوت ( عيد ) بفراغ إمام أو زوال شمس ( ولو ) كان يبني ( بناء ) بعد شروعه متوضئا وسبق حدثه ( بلا فرق بين كونه إماما أو لا ) في الأصح ; لأن المناط خوف الفوت لا إلى بدل ( و ) جاز ( لخوف فوت صلاة جنازة ) وإن لم تجز الصلاة به . قال في البحر : وكذا لكل ما لا تشترط له الطهارة ; لما في المبتغى . وجاز لدخول مسجد مع وجود الماء وللنوم فيه وأقره فجاز لكسوف وسنن رواتب ولو سنة [ ص: 243 ] فجر خاف فوتها وحدها ، ولنوم وسلام ورده المصنف ، لكن في النهر : الظاهر أن مراد المبتغى للجنب فسقط الدليل . [ ص: 244 ] قلت : وفي المنية وشرحها : ليس بشيء بل هو عدم ; لأنه ليس لعبادة يخاف فوتها ، لكن في تيممه لدخول مسجد ومس مصحف مع وجود الماء القهستاني عن المختار : المختار جوازه مع الماء لسجدة التلاوة ، لكن سيجيء تقييده بالسفر لا الحضر . ثم رأيت في الشرعة وشروحها ما يؤيد كلام البحر ، قال : فظاهر البزازية جوازه لتسع مع وجود الماء وإن لم تجز الصلاة به . قلت : بل لعشر بل أكثر ، لما مر من الضابط [ ص: 245 ] أنه يجوز لكل ما لا تشترط الطهارة له ولو مع وجود الماء ; وأما ما تشترط له فيشترط فقد الماء كتيمم لمس مصحف فلا يجوز لواجد الماء . وأما للقراءة ، فإن محدثا فكالأول أو جنبا فكالثاني .
وقالوا : لو عند العامة ، بخلاف صلاة جنازة أو سجدة تلاوة فتاوى تيمم لدخول مسجد أو لقراءة ولو من مصحف أو مسه أو كتابته أو تعليمه أو لزيارة قبور أو عيادة مريض أو دفن ميت أو أذان أو إقامة أو إسلام أو سلام أو رده لم تجز الصلاة به شيخنا خير الدين الرملي قلت : وظاهره أنه يجوز فعل ذلك فتأمل .