nindex.php?page=treesubj&link=335 ( وناقضه ناقض الأصل ) ولو غسلا ،
[ ص: 255 ] فلو
nindex.php?page=treesubj&link=8_247_338تيمم للجنابة ثم أحدث صار محدثا لا جنبا ، فيتوضأ وينزع خفيه ثم بعده يمسح عليه ما لم يمر بالماء ، فمع في عبارة
صدر الشريعة بمعنى بعد كما في {
nindex.php?page=tafseer&surano=94&ayano=6إن مع العسر يسرا } فافهم . ( وقدرة ماء ) ولو إباحة في صلاة ( كاف لطهره ) ولو مرة مرة ( فضل عن حاجته )
[ ص: 256 ] كعطش وعجن وغسل نجس مانع ولمعة جنابة ; لأن المشغول بالحاجة وغير الكافي كالمعدوم .
nindex.php?page=treesubj&link=335 ( وَنَاقِضُهُ نَاقِضُ الْأَصْلِ ) وَلَوْ غُسْلًا ،
[ ص: 255 ] فَلَوْ
nindex.php?page=treesubj&link=8_247_338تَيَمَّمَ لِلْجَنَابَةِ ثُمَّ أَحْدَثَ صَارَ مُحْدِثًا لَا جُنُبًا ، فَيَتَوَضَّأُ وَيَنْزِعُ خُفَّيْهِ ثُمَّ بَعْدَهُ يَمْسَحُ عَلَيْهِ مَا لَمْ يَمُرَّ بِالْمَاءِ ، فَمَعَ فِي عِبَارَةِ
صَدْرِ الشَّرِيعَةِ بِمَعْنَى بَعْدُ كَمَا فِي {
nindex.php?page=tafseer&surano=94&ayano=6إنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا } فَافْهَمْ . ( وَقُدْرَةُ مَاءٍ ) وَلَوْ إبَاحَةً فِي صَلَاةٍ ( كَافٍ لِطُهْرِهِ ) وَلَوْ مَرَّةً مَرَّةً ( فَضَلَ عَنْ حَاجَتِهِ )
[ ص: 256 ] كَعَطَشٍ وَعَجْنٍ وَغَسْلِ نَجَسٍ مَانِعٍ وَلُمْعَةِ جَنَابَةٍ ; لِأَنَّ الْمَشْغُولَ بِالْحَاجَةِ وَغَيْرَ الْكَافِي كَالْمَعْدُومِ .