( ومن
nindex.php?page=treesubj&link=24904_16477حلف على معصية كعدم الكلام مع أبويه أو قتل فلان ) وإنما قال ( اليوم ) لأن وجوب الحنث لا يتأتى إلا في اليمين المؤقتة . أما المطلقة فحنثه في آخر حياته ، فيوصى بالكفارة بموت الحالف ويكفر عن يمينه بهلاك المحلوف عليه غاية ( وجب الحنث والتكفير ) لأنه أهون الأمرين .
وحاصله أن المحلوف عليه إما فعل أو ترك ، وكل منهما إما معصية وهي مسألة المتن ، أو واجب كحلفه ليصلين الظهر اليوم وبره فرض ، أو هو أولى من غيره أو غيره أولى منه كحلفه على ترك وطء زوجته شهرا ونحوه وحنثه أولى ، أو مستويان كحلفه لا يأكل هذا الخبز مثلا وبره أولى ، وآية - {
nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=89واحفظوا أيمانكم } - تفيد وجوبه فتح
[ ص: 729 ] فهي عشرة .
( وَمَنْ
nindex.php?page=treesubj&link=24904_16477حَلَفَ عَلَى مَعْصِيَةٍ كَعَدَمِ الْكَلَامِ مَعَ أَبَوَيْهِ أَوْ قَتْلِ فُلَانٍ ) وَإِنَّمَا قَالَ ( الْيَوْمَ ) لِأَنَّ وُجُوبَ الْحِنْثِ لَا يَتَأَتَّى إلَّا فِي الْيَمِينِ الْمُؤَقَّتَةِ . أَمَّا الْمُطْلَقَةُ فَحِنْثُهُ فِي آخِرِ حَيَاتِهِ ، فَيُوصَى بِالْكَفَّارَةِ بِمَوْتِ الْحَالِفِ وَيُكَفِّرُ عَنْ يَمِينِهِ بِهَلَاكِ الْمَحْلُوفِ عَلَيْهِ غَايَةٌ ( وَجَبَ الْحِنْثُ وَالتَّكْفِيرُ ) لِأَنَّهُ أَهْوَنُ الْأَمْرَيْنِ .
وَحَاصِلُهُ أَنَّ الْمَحْلُوفَ عَلَيْهِ إمَّا فِعْلٌ أَوْ تَرْكٌ ، وَكُلُّ مِنْهُمَا إمَّا مَعْصِيَةٌ وَهِيَ مَسْأَلَةُ الْمَتْنِ ، أَوْ وَاجِبٌ كَحَلِفِهِ لَيُصَلِّيَنَّ الظُّهْرَ الْيَوْمَ وَبِرُّهُ فَرْضٌ ، أَوْ هُوَ أَوْلَى مِنْ غَيْرِهِ أَوْ غَيْرُهُ أَوْلَى مِنْهُ كَحَلِفِهِ عَلَى تَرْكِ وَطْءِ زَوْجَتِهِ شَهْرًا وَنَحْوِهِ وَحِنْثُهُ أَوْلَى ، أَوْ مُسْتَوِيَانِ كَحَلِفِهِ لَا يَأْكُلُ هَذَا الْخُبْزَ مَثَلًا وَبِرُّهُ أَوْلَى ، وَآيَةُ - {
nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=89وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ } - تُفِيدُ وُجُوبَهُ فَتْحٌ
[ ص: 729 ] فَهِيَ عَشَرَةٌ .