الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
( و ) المسح ( يبطله سقوطها عن برء ) وإلا لا ( فإن ) سقطت ( في الصلاة استأنفها ، وكذا ) الحكم ( لو ) سقط الدواء أو ( برئ موضعها ولم تسقط ) مجتبى ، وينبغي تقييده بما إذا لم يضر إزالتها ، فإن ضره فلا بحر .

التالي السابق


( قوله والمسح يبطله إلخ ) هذا هو الوجه السادس ; لأن سقوط الخف يبطل المسح بلا شرط ح ( قوله سقوطها ) أي الجبيرة أو الخرقة ، وكذا سقوط الدواء خزائن ، وعزا الأخير في هامش الخزائن إلى التتارخانية وصدر الشريعة ، وسيصرح به الشارح هنا أيضا ( قوله عن برء ) بالفتح عند أهل الحجاز والضم عند غيرهم : أي بسبب صحة العضو قهستاني ; فعن بمعنى الباء ، مثل - { وما ينطق عن الهوى } - أو بمعنى اللام مثل - { وما نحن بتاركي آلهتنا عن قولك } - أو بمعنى بعد ; مثل - { عما قليل ليصبحن نادمين } - ( قوله وإلا لا ) أي بأن سقطت لا عن برء ، وهذا تصريح بمفهوم كلام المصنف ، وهو الوجه السابع ( قوله استأنفها ) أي الصلاة أي بعد غسل الموضع ; لأنه ظهر حكم الحدث السابق على الشروع فصار كأنه شرع من غير غسل ذلك الموضع ، وهذا إذا سقطت عن برء قبل القعود قدر التشهد ، فلو عن غير برء مضى في صلاته أو بعد القعود ، فهي إحدى المسائل الاثني عشرية الآتية كما في البحر ( قوله وكذا الحكم ) أي من التفصيل بين السقوط عن برء وعدمه ط ( قوله أو برئ موضعها ولم تسقط ) هو الثامن ; بخلاف الخف فإن العبرة فيه للنزع بالفعل ( قوله فإن ضره ) أي إزالتها لشدة لصوقها به ونحوه بحر . [ فرع ] في جامع الجوامع : رجل به رمد فداواه وأمر أن لا يغسل فهو كالجبيرة شرنبلالية




الخدمات العلمية