الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
nindex.php?page=treesubj&link=22655 ( و ) المسح ( يبطله سقوطها عن برء ) وإلا لا ( فإن ) nindex.php?page=treesubj&link=22656سقطت ( في الصلاة استأنفها ، وكذا ) الحكم ( لو ) nindex.php?page=treesubj&link=22655سقط الدواء أو ( برئ موضعها ولم تسقط ) مجتبى ، وينبغي تقييده بما إذا لم يضر إزالتها ، فإن ضره فلا بحر .
( قوله والمسح يبطله إلخ ) هذا هو الوجه السادس ; لأن سقوط الخف يبطل المسح بلا شرط ح ( قوله سقوطها ) أي الجبيرة أو الخرقة ، وكذا سقوط الدواء خزائن ، وعزا الأخير في هامش الخزائن إلى التتارخانية وصدر الشريعة ، وسيصرح به الشارح هنا أيضا ( قوله عن برء ) بالفتح عند أهل الحجاز والضم عند غيرهم : أي بسبب صحة العضو قهستاني ; فعن بمعنى الباء ، مثل - { nindex.php?page=tafseer&surano=53&ayano=3وما ينطق عن الهوى } - أو بمعنى اللام مثل - { nindex.php?page=tafseer&surano=11&ayano=53وما نحن بتاركي آلهتنا عن قولك } - أو بمعنى بعد ; مثل - { nindex.php?page=tafseer&surano=23&ayano=40عما قليل ليصبحن نادمين } - ( قوله وإلا لا ) أي بأن سقطت لا عن برء ، وهذا تصريح بمفهوم كلام المصنف ، وهو الوجه السابع ( قوله استأنفها ) أي الصلاة أي بعد غسل الموضع ; لأنه ظهر حكم الحدث السابق على الشروع فصار كأنه شرع من غير غسل ذلك الموضع ، وهذا إذا nindex.php?page=treesubj&link=27065_22655سقطت عن برء قبل القعود قدر التشهد ، فلو عن غير برء مضى في صلاته أو بعد القعود ، فهي إحدى المسائل الاثني عشرية الآتية كما في البحر ( قوله وكذا الحكم ) أي من التفصيل بين السقوط عن برء وعدمه ط ( قوله أو برئ موضعها ولم تسقط ) هو الثامن ; بخلاف الخف فإن العبرة فيه للنزع بالفعل ( قوله فإن nindex.php?page=treesubj&link=26319ضره ) أي إزالتها لشدة لصوقها به ونحوه بحر . [ فرع ] في جامع الجوامع : nindex.php?page=treesubj&link=26320رجل به رمد فداواه وأمر أن لا يغسل فهو كالجبيرة شرنبلالية