[ ص: 613 ] ( وإن ( بطل ) خلافا أقر المريض لوارثه ) بمفرده أو مع أجنبي بعين أو دين رضي الله تعالى عنه : ولنا حديث { للشافعي } ( إلا أن يصدقه ) بقية الورثة فلو لم يكن وارث آخر أو أوصى لزوجته أو هي له صحت الوصية وأما غيرهما فيرث الكل فرضا وردا فلا يحتاج لوصية شرنبلالية وفي شرحه للوهبانية أقر بوقف ، ولا وارث له فلو على جهة عامة صح بتصديق السلطان أو نائبه وكذا لو وقف خلافا لما زعمه لا وصية لوارث ولا إقرار له بدين الطرسوسي فليحفظ ( ولو ) كان ذلك إقرارا ( بقبض دينه أو غصبه أو رهنه ) ونحو ذلك ( عليه ) أي على وارثه أو عبد وارثه أو مكاتبه لا يصح [ ص: 614 ] لوقوعه لمولاه ولو فعله ثم برئ ثم مات جاز كل ذلك لعدم مرض الموت اختيار ولو مات المقر له ثم المريض وورثة المقر له من ورثة المريض جاز إقراره كإقراره للأجنبي بحر وسيجيء عن الصيرفية ( بخلاف إقراره ) له أي لوارثه ( بوديعة مستهلكة ) فإنه جاز . وصورته أن يقول : كانت عندي وديعة لهذا الوارث فاستهلكتها جوهرة . والحاصل : أن الإقرار للوارث موقوف إلا في ثلاث مذكورة في الأشباه منها إقراره بالأمانات كلها [ ص: 615 ] ومنها النفي كلاحق لي قبل أبي أو أمي ، وهذه الحيلة في إبراء المريض وإرثه ، ومنه هذا الشيء الفلاني ملك أبي أو أمي كان عندي عارية ، وهذا حيث لا قرينة ، وتمامه فيها فليحفظ فإنه مهم .