( و ) صح ( في ) مطلقا ولو في نفس مع إقرار ( بأكثر من الدية والأرش ) أو بأقل لعدم الربا ، وفي الخطأ كذلك لا تصح الزيادة لأن الدية في الخطأ مقدرة حتى لو صالح بغير مقاديرها صح [ ص: 635 ] كيفما كان بشرط المجلس لئلا يكون دينا بدين وتعيين القاضي أحدها يصير غيره كجنس آخر ولو الجناية ( العمد ) فسد فتلزم الدية في الخطأ ويسقط القود لعدم ما يرجع إليه اختيار . صالح على خمر