( وصح رده [ ص: 696 ] لها كقبوله ) سراجية وفيها حسنات الصبي له ولأبويه أجر التعليم ونحوه ، ويباح لوالديه أن يأكلا من مأكول وهب له ، وقيل لا ، انتهى ، فأفاد أن غير المأكول لا يباح لهما إلا لحاجة وضعوا هدايا الختان بين يدي الصبي فما يصلح له كثياب الصبيان فالهدية له ، وإلا فإن المهدي من أقرباء الأب أو معارفه فللأب أو من معارف الأم فللأم ، قال هذا لصبي أو لا ، ولو فالقول له ، وكذا زفاف البنت خلاصة وفيها : قال : أهديت للأب أو للأم ليس له ذلك ما لم يبين وقت الاتخاذ أنها عارية ، وفي المبتغى : ثياب البدن يملكها بلبسها بخلاف نحو ملحفة ووسادة . اتخذ لولده أو لتلميذه ثيابا ثم أراد دفعها لغيره