الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
( فإن جنى مأذون له مديون خطأ فأعتقه سيده بلا علم بها غرم لرب الدين الأقل من قيمته ومن دينه و ) غرم ( لوليها الأقل منها ) أي القيمة ( ومن الأرش )

التالي السابق


( قوله فأعتقه سيده ) أما إذا لم يعتقه فهو مخير قال في العناية ، والأصل أن العبد إذا جنى وعليه دين يخير المولى بين الدفع والفداء ، فإن دفع بيع في دين الغرماء ، فإن فضل شيء كان لأصحاب الجناية لأنه بيع على ملكهم ، وإن لم يف بالدين تأخر إلى حال الحرية كما لو بيع على ملك المولى الأول ا هـ ملخصا ( قوله بلا علم ) قيد به لأنه لو علم كان مختارا للفداء ، فعليه دية الجناية لوليها وقيمة العبد لرب الدين ( قوله الأقل من قيمته إلخ ) وأما قول الهداية وغيرها عليه قيمتان قيمة لرب الدين وقيمة لولي الجنابة فالمراد إذا كانت القيمة أقل من الأرش كما صرح به في العناية




الخدمات العلمية