الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
( و ) كره ( كفه ) أي رفعه ولو لتراب كمشمر كم أو ذيل ( وعبثه به ) أي بثوبه ( وبجسده ) للنهي إلا لحاجة ولا بأس به خارج صلاة ( وصلاته في ثياب بذلة ) يلبسها في بيته ( ومهنة ) أي خدمة ، إن له غيرها وإلا لا

التالي السابق


( قوله أي رفعه ) أي سواء كان من بين يديه أو من خلفه عند الانحطاط للسجود بحر . وحرر الخير الرملي ما يفيد أن الكراهة فيه تحريمية ( قوله ولو لتراب ) وقيل لا بأس بصونه عن التراب بحر عن المجتبى .

( قوله كمشمر كم أو ذيل ) أي كما لو دخل في الصلاة وهو مشمر كمه أو ذيله ، وأشار بذلك إلى أن الكراهة لا تختص بالكف وهو في الصلاة كما أفاده في شرح المنية ، لكن قال في القنية : واختلف فيمن صلى وقد شمر كميه لعمل كان يعمله قبل الصلاة أو هيئته ذلك ا هـ ومثله ما لو شمر للوضوء ثم عجل لإدراك الركعة مع الإمام . وإذا دخل في الصلاة كذلك وقلنا بالكراهة فهل الأفضل إرخاء كميه فيها بعمل قليل أو تركهما ؟ لم أره : والأظهر الأول بدليل قوله الآتي ولو سقطت قلنسوته فإعادتها أفضل تأمل . هذا ، وقيد الكراهة في الخلاصة والمنية بأن يكون رافعا كميه إلى المرفقين . وظاهره أنه لا يكره إلى ما دونهما . قال في البحر : والظاهر الإطلاق لصدق كف الثوب على الكل ا هـ ونحوه في الحلية ، وكذا قال في شرح المنية الكبير : إن التقييد بالمرفقين اتفاقي . قال : وهذا لو شمرهما خارج الصلاة ثم شرع فيها كذلك ، أما لو شمر وهو فيها تفسد لأنه عمل كثير ( قوله وعبثه ) هو فعل لغرض غير صحيح قال في النهاية : وحاصله أن كل عمل هو مفيد للمصلي فلا بأس به . أصله ما روي " { أن النبي صلى الله عليه وسلم عرق في صلاته فسلت العرق عن جبينه } أي مسحه لأنه كان يؤذيه فكان مفيدا . وفي زمن الصيف كان إذا قام من السجود نفض ثوبه يمنة أو يسرة لأنه كان مفيدا كي لا تبقى صورة . فأما ما ليس بمفيد فهو العبث ا هـ وقوله كي لا تبقى صورة يعني حكاية صورة الألية كما في الحواشي السعدية ، فليس نفضه للتراب . فلا يرد ما في البحر عن الحلية من أنه إذا كان يكره رفع الثوب كي لا يتترب ، لا يكون نفضه من التراب عملا مفيدا ( قوله للنهي ) وهو ما أخرجه القضاعي عنه صلى الله عليه وسلم " { إن الله كره لكم ثلاثا : العبث في الصلاة . والرفث في الصيام ، والضحك في المقابر } " وهي كراهة تحريم كما في البحر ( قوله إلا لحاجة ) كحك بدنه لشيء أكله وأضره وسلت عرق يؤلمه ويشغل قلبه . وهذا لو بدون عمل كثير . قال في الفيض : الحك بيد واحدة في ركن ثلاث مرات يفسد الصلاة إن رفع يده في كل مرة ا هـ

وفي الجوهرة عن الفتاوى : اختلفوا في الحك . هل الذهاب والرجوع مرة أو الذهاب مرة والرجوع أخرى ( قوله ولا بأس به خارج صلاة ) وأما ما في الهداية من أنه حرام فقال السروجي : فيه نظر ، لأن العبث خارجها بثوبه أو بدنه خلاف الأولى ولا يحرم ، والحديث قيد بكونه في الصلاة . ا هـ . بحر ( قوله وصلاته في ثياب بذلة ) [ ص: 641 ] بكسر الباء الموحدة وسكون الذال المعجمة : الخدمة والابتذال ، وعطف المهنة عليها عطف تفسير ; وهي بفتح الميم وكسرها مع سكون الهاء ، وأنكر الأصمعي الكسر حلية . قال في البحر ، وفسرها في شرح الوقاية بما يلبسه في بيته ولا يذهب به إلى الأكابر والظاهر أن الكراهة تنزيهية . ا هـ .




الخدمات العلمية