( و ) لخبر الصعب السابق ، فليس محلا للتمليك ; لأن الله حرمه عليه كالخمر . وإن قبضه ثم تلف فعليه جزاؤه ، وعليه قيمة المعين لمالكه أيضا . ولا يملك المحرم الصيد ابتداء بغير إرث
وفي الرعاية : لا شيء لواهبه ، وإن قبضه رهنا فعليه جزاؤه فقط وعليه رده . وإن أرسله ضمنه لمالكه ولا جزاء ، ويرد المبيع ، وقيل : يرسله لئلا تثبت يده المشاهدة عليه ( و هـ ) وجزم به في الرعاية ، ومثله متهبه على واهبه ، فإن تلف بعد رده فهدر . م ولا فسخ بائعه بعيب أو خيار بل فسخ المشتري بهما ، ولا يدخل في ملك المحرم ويرسله ويملكه بإرث ; لأنه لا فعل منه . ويملك به الكافر ، فجرى مجرى الاستدامة . وقيل : لا ، كغيره ، فيكون أحق به فيملكه إذا حل . ولا يتوكل في صيد ، ولا يصح عقده
وفي الرعاية : يملكه بشراء واتهاب
[ ص: 420 ]