الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                          صفحة جزء
                                                                                                          ولا يملك المحرم الصيد ابتداء بغير إرث ( و ) لخبر الصعب السابق ، فليس محلا للتمليك ; لأن الله حرمه عليه كالخمر . وإن قبضه ثم تلف فعليه جزاؤه ، وعليه قيمة المعين لمالكه أيضا .

                                                                                                          وفي الرعاية : لا شيء لواهبه ، وإن قبضه رهنا فعليه جزاؤه فقط وعليه رده . وإن أرسله ضمنه لمالكه ولا جزاء ، ويرد المبيع ، وقيل : يرسله لئلا تثبت يده المشاهدة عليه ( و هـ م ) وجزم به في الرعاية ، ومثله متهبه على واهبه ، فإن تلف بعد رده فهدر . ولا يتوكل في صيد ، ولا يصح عقده ولا فسخ بائعه بعيب أو خيار بل فسخ المشتري بهما ، ولا يدخل في ملك المحرم ويرسله ويملكه بإرث ; لأنه لا فعل منه . ويملك به الكافر ، فجرى مجرى الاستدامة . وقيل : لا ، كغيره ، فيكون أحق به فيملكه إذا حل .

                                                                                                          وفي الرعاية : يملكه بشراء واتهاب

                                                                                                          [ ص: 420 ]

                                                                                                          التالي السابق


                                                                                                          [ ص: 420 ] تنبيه ) قوله : ويملكه بإرث ، وقيل : لا .

                                                                                                          وفي الرعاية : يملكه بشراء واتهاب ، [ ص: 421 ] انتهى . قلت : قال في الرعاية : ولا يملك صيدا باصطياده بحال ولا بشراء ولا اتهاب في الأصح فيهما ، انتهى . فلعل في كلام المصنف نقصا ، وتقديره : وفي الرعاية قول : يملكه بشراء واتهاب ، والله أعلم .




                                                                                                          الخدمات العلمية