ويرجع ، على الأصح ، على الغار ، والمذهب من المرأة أو الولي أو الوكيل ، ويقبل قول الولي في عدم علمه بالعيب ، فإن كان ممن له رؤيتها فوجهان ( م 22 ) ومثلها في الرجوع على الغار لو ، ويلحقه الولد . وتجهز زوجته بالمهر الأول . نص على ذلك ، وإن طلقها قبل الدخول أو مات أحدهما قبل العلم به فلا رجوع ; لأن سببه الفسخ . زوج امرأة [ ص: 240 ] فأدخلوا عليه غيرها
[ ص: 239 ]