وإن
nindex.php?page=treesubj&link=11740_11739قال : أنت طالق وطالق وطالق فثلاث معا ، نص عليه ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : تبين قبل الدخول بالأولى ، بناء على أن الواو للترتيب ، ويتوجه وجه : ولو لم يكن له .
وقال صاحب النوادر : كما أخذنا من الطلاق أنها للجمع تجيء من تقديم الفقراء في {
nindex.php?page=tafseer&surano=9&ayano=60إنما الصدقات للفقراء } أنها توجب الترتيب ، وهذا سهو .
وإن أكد الأولى بالثانية لم يقبل ، أكد الثانية بالثالثة ففي قبوله في الحكم روايتان ( م 10 ) وكذا الواو وثم ( م 11 ) وإن غاير الحروف لم يقبل .
nindex.php?page=treesubj&link=11739
وَإِنْ
nindex.php?page=treesubj&link=11740_11739قَالَ : أَنْتِ طَالِقٌ وَطَالِقٌ وَطَالِقٌ فَثَلَاثٌ مَعًا ، نَصَّ عَلَيْهِ ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وَعَنْهُ : تَبِينُ قَبْلَ الدُّخُولِ بِالْأُولَى ، بِنَاءً عَلَى أَنَّ الْوَاوَ لِلتَّرْتِيبِ ، وَيَتَوَجَّهُ وَجْهٌ : وَلَوْ لَمْ يَكُنْ لَهُ .
وَقَالَ صَاحِبُ النَّوَادِرِ : كَمَا أَخَذْنَا مِنْ الطَّلَاقِ أَنَّهَا لِلْجَمْعِ تَجِيءُ مِنْ تَقْدِيمِ الْفُقَرَاءِ فِي {
nindex.php?page=tafseer&surano=9&ayano=60إنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ } أَنَّهَا تُوجِبُ التَّرْتِيبَ ، وَهَذَا سَهْوٌ .
وَإِنْ أَكَّدَ الْأُولَى بِالثَّانِيَةِ لَمْ يُقْبَلْ ، أَكَّدَ الثَّانِيَةَ بِالثَّالِثَةِ فَفِي قَبُولِهِ فِي الْحُكْمِ رِوَايَتَانِ ( م 10 ) وَكَذَا الْوَاوُ وَثُمَّ ( م 11 ) وَإِنْ غَايَرَ الْحُرُوفَ لَمْ يُقْبَلْ .
nindex.php?page=treesubj&link=11739