وإن فروايات التعارض . أقاما بينتين والعين بيد ثالث مقر لهما أو لأحدهما لا بعينه أو ليست بيد أحد
وفي الترغيب : إن تكاذبا فلم يمكن الجمع فلا ، كشهادة بينة بقتل في وقت بعينه وأخرى بالحياة فيه ، ونقل جماعة القرعة هنا والقسمة فيما بيديهما ، واختاره جماعة .