nindex.php?page=treesubj&link=15972ولا يفسق الأصحاب ، وليس في الدين محاباة ، وإن كفرتم السلف بالاختلاف تأسينا بهم ، وذكر
ابن حامد أن
قدرية أهل الأثر كسعيد بن أبي عروبة والأصم مبتدعة ، وفي شهادتهم وجهان ، وأن الأولى لا تقبل ، لأن أقل ما فيه الفسق .
وقال
ابن الجوزي في كتابه السر المصون : رأيت جماعة من العلماء أقدموا على تكفير المتأولين من أهل القبلة ، وإنما ينبغي أن يقطع بالكفر على من خالف إجماع الأمة ولم يحتمل حاله تأويلا ، وأقبح حالا من هؤلاء المكفرين قوم من المتكلمين كفروا عوام المسلمين وزعموا أن من لا يعرف العقيدة بأدلتها المحررة فهو كافر ، وهذا مخالف للشريعة ، فإنها حكمت بإسلام أجلاف
العرب والجهال ، انتهى كلامه ، وجزم في
[ ص: 567 ] الفنون في مكان بأن الإسراء يقظة ، كقول
أهل السنة ، لأنه لا يسبح نفسه إلا عند كبيرة ، والعبد للروح والجسد ، ولا معنى لذكر المسافة في المنام ، ولأن المنام لا يحتاج إلى سمع وبصر ، ولو كان مناما لم ينكروه عليه .
وذكر جماعة في خبر غير الداعية روايات : الثالثة إن كانت مفسقة قبل .
وإن كانت مكفرة رد ، وسبقت المسألة في البغاة ، واختار
شيخنا لا يفسق أحد ، وقاله
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي في شرح
nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي في المقلد ، كالفروع ، لأن التفرقة بينهما ليست من أئمة الإسلام ولا تصح ، وإن نهى
nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد عن الأخذ عنهم لعلة الهجر ، وهي تختلف ، ولهذا لم يرو
nindex.php?page=showalam&ids=14242الخلال عن قوم ، لنهي
nindex.php?page=showalam&ids=15202المروذي ، ثم روى عنهم بعد موته ، قال : وجعل
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي nindex.php?page=treesubj&link=15972الدعاء إلى البدعة قسما غير داخل في مطلق العدالة والبدعة المفسقة ، وعنه : الداعية كتفضيل
nindex.php?page=showalam&ids=8علي على الثلاثة أو أحدهم ، أو لم ير مسح الخف أو غسل الرجل ، وعنه : لا يفسق من فضل
nindex.php?page=showalam&ids=8عليا على
عثمان رضي الله عنهم ، ويتوجه فيه وفيمن رأى الماء من الماء ونحوه التسوية ، نقل
ابن هانئ في الصلاة خلف من يقدم
nindex.php?page=showalam&ids=8عليا على
أبي بكر nindex.php?page=showalam&ids=2وعمر : إن كان جاهلا لا علم له أرجو أن لا يكون به بأس .
وقال صاحب المحرر : الصحيح أن
nindex.php?page=treesubj&link=15972كل بدعة لا توجب الكفر لا يفسق المقلد فيها لخفتها ، مثل من يفضل
nindex.php?page=showalam&ids=8عليا على سائر الصحابة ويقف عن تكفير من كفرناه من المبتدعة ، ثم ذكر رواية
ابن هانئ [ ص: 568 ] المذكورة ، وقول
nindex.php?page=showalam&ids=15202المروذي لأبي عبد الله : إن قوما يكفرون من لا يكفر فأنكره ، وقوله في رواية
أبي طالب : من يجترئ أن يقول إنه كافر ؟ يعني من لا يكفر وهو يقول : القرآن ليس بمخلوق .
قال صاحب المحرر : والصحيح أن كل بدعة كفرنا فيها الداعية فإنا نفسق المقلد فيها ، كمن يقول بخلق القرآن ، أو أن ألفاظنا به مخلوقة ، أو أن علم الله مخلوق ، أو أن أسماءه مخلوقة ، أو أنه لا يرى في الآخرة ، أو يسب الصحابة تدينا ، أو أن الإيمان مجرد الاعتقاد ، وما أشبه ذلك ، فمن كان عالما في شيء من هذه البدع يدعو إليه ويناظر عليه فهو محكوم بكفره ، نص
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد صريحا على ذلك في مواضع ، قال : واختلف عنه في تكفير
القدرية بنفي خلق المعاصي على روايتين ، وله في
الخوارج كلام يقتضي في تكفيرهم روايتين ، نقل
حرب : لا تجوز
nindex.php?page=treesubj&link=16131_15972شهادة صاحب بدعة ، ولا شهادة قاذف حد أو لا ، جزم به الأصحاب ، لقول
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر لأبي بكرة : إن تبت قبلت شهادتك . رواه
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد وغيره ،
واحتجوا به مع اتفاق للناس على الرواية عن
أبي بكرة ، مع أن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر لم يقبل شهادته لعدم توبته من ذلك ، ولم ينكر ذلك ، وهذا فيه نظر ، لأن الآية إن تناولته لم تقبل روايته لفسقه ، وإلا قبلت شهادته ، كروايته ، لوجود المقتضي وانتفاء المانع ، ويتوجه تخرج رواية : بقاء عدالته من رواية أنه لا يحد .
وفي العدة
nindex.php?page=showalam&ids=14953للقاضي : فأما
أبو بكرة ومن جلد معه فلا يرد خبرهم ، لأنهم جاءوا مجيء الشهادة ، وليس بصريح في القذف ، وقد اختلفوا في وجوب الحد فيه ، ويسوغ فيه الاجتهاد ، ولا ترد الشهادة بما يسوغ
[ ص: 569 ] فيه الاجتهاد ، ولأن نقصان العدد من جهة غيره ، فلا يكون سببا في رد شهادته ، وتوبته تكذيبه نفسه ، نص عليه ، لكذبه حكما .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي والترغيب : إن كان شهادة قال : القذف حرام باطل ولن أعود إلى ما قلت ، وجزم في الكافي أن الصادق يقول قذفي لفلان باطل ندمت عليه ،
nindex.php?page=treesubj&link=16131_15972وتقبل شهادة فاسق بتوبته لحصول المغفرة بها وهي الندم والإقلاع والعزم أن لا يعود ، وقيل : مع قول إني تائب ونحوه ، وعنه : مجانبة قرينة فيه ، وعنه : مع صلاح العمل سنة ، وقيل فيمن فسقه بفعل ، وذكره في التبصرة رواية ، وعنه في مبتدع ، جزم به
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي والحلواني ، لتأجيل
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر صبيغا ، وقيل في فاسق وقاذف مدة يعلم حالهما .
وفي كتاب
ابن حامد : يجيء على مقالة بعض أصحابنا : من شرط صحتها وجود أعمال صالحة لظاهر الآية {
nindex.php?page=tafseer&surano=25&ayano=70إلا من تاب } وقوله عليه السلام {
nindex.php?page=hadith&LINKID=35349من أحسن في الإسلام لم يؤاخذ بما كان في الجاهلية ، ومن أساء أخذ بالأول والآخر } .
قال : وإن علق توبته بشرط فإنه غير تائب حالا ولا عند وجوده ، ويعتبر رد المظلمة وأن يستحله أو يستمهله معسر ، ومبادرته إلى حق الله تعالى حسب إمكانه ، ذكره في الترغيب وغيره ، وذكر
nindex.php?page=showalam&ids=13439الشيخ وغيره : يعتبر رد المظلمة أو بدلها أو نية الرد متى قدر ، وعنه : لا تقبل توبة مبتدع ، اختاره
nindex.php?page=showalam&ids=11813أبو إسحاق .
nindex.php?page=treesubj&link=15972وَلَا يُفَسَّقُ الْأَصْحَابُ ، وَلَيْسَ فِي الدِّينِ مُحَابَاةٌ ، وَإِنْ كَفَّرْتُمْ السَّلَفَ بِالِاخْتِلَافِ تَأَسَّيْنَا بِهِمْ ، وَذَكَرَ
ابْنُ حَامِدٍ أَنَّ
قَدَرِيَّةَ أَهْلِ الْأَثَرِ كَسَعِيدِ بْنِ أَبِي عَرُوبَةَ وَالْأَصَمِّ مُبْتَدِعَةٌ ، وَفِي شَهَادَتِهِمْ وَجْهَانِ ، وَأَنَّ الْأَوْلَى لَا تُقْبَلُ ، لِأَنَّ أَقَلَّ مَا فِيهِ الْفِسْقُ .
وَقَالَ
ابْنُ الْجَوْزِيِّ فِي كِتَابِهِ السِّرُّ الْمَصُونُ : رَأَيْت جَمَاعَةً مِنْ الْعُلَمَاءِ أَقْدَمُوا عَلَى تَكْفِيرِ الْمُتَأَوِّلِينَ مِنْ أَهْلِ الْقِبْلَةِ ، وَإِنَّمَا يَنْبَغِي أَنْ يُقْطَعَ بِالْكُفْرِ عَلَى مَنْ خَالَفَ إجْمَاعَ الْأُمَّةِ وَلَمْ يَحْتَمِلْ حَالُهُ تَأْوِيلًا ، وَأَقْبَحُ حَالًا مِنْ هَؤُلَاءِ الْمُكَفِّرِينَ قَوْمٌ مِنْ الْمُتَكَلِّمِينَ كَفَّرُوا عَوَامَّ الْمُسْلِمِينَ وَزَعَمُوا أَنَّ مَنْ لَا يَعْرِفُ الْعَقِيدَةَ بِأَدِلَّتِهَا الْمُحَرَّرَةِ فَهُوَ كَافِرٌ ، وَهَذَا مُخَالِفٌ لِلشَّرِيعَةِ ، فَإِنَّهَا حَكَمَتْ بِإِسْلَامِ أَجْلَافِ
الْعَرَبِ وَالْجُهَّالِ ، انْتَهَى كَلَامُهُ ، وَجَزَمَ فِي
[ ص: 567 ] الْفُنُونِ فِي مَكَان بِأَنَّ الْإِسْرَاءَ يَقَظَةً ، كَقَوْلِ
أَهْلِ السُّنَّةِ ، لِأَنَّهُ لَا يُسَبِّحُ نَفْسَهُ إلَّا عِنْدَ كَبِيرَةٍ ، وَالْعَبْدُ لِلرُّوحِ وَالْجَسَدِ ، وَلَا مَعْنَى لِذِكْرِ الْمَسَافَةِ فِي الْمَنَامِ ، وَلِأَنَّ الْمَنَامَ لَا يَحْتَاجُ إلَى سَمْعٍ وَبَصَرٍ ، وَلَوْ كَانَ مَنَامًا لَمْ يُنْكِرُوهُ عَلَيْهِ .
وَذَكَرَ جَمَاعَةٌ فِي خَبَرِ غَيْرِ الدَّاعِيَةِ رِوَايَاتٍ : الثَّالِثَةُ إنْ كَانَتْ مُفَسِّقَةً قُبِلَ .
وَإِنْ كَانَتْ مُكَفِّرَةً رُدَّ ، وَسَبَقَتْ الْمَسْأَلَةُ فِي الْبُغَاةِ ، وَاخْتَارَ
شَيْخُنَا لَا يُفَسَّقُ أَحَدٌ ، وَقَالَهُ
nindex.php?page=showalam&ids=14953الْقَاضِي فِي شَرْحِ
nindex.php?page=showalam&ids=14209الْخِرَقِيِّ فِي الْمُقَلِّدِ ، كَالْفُرُوعِ ، لِأَنَّ التَّفْرِقَةَ بَيْنَهُمَا لَيْسَتْ مِنْ أَئِمَّةِ الْإِسْلَامِ وَلَا تَصِحُّ ، وَإِنْ نَهَى
nindex.php?page=showalam&ids=12251الْإِمَامُ أَحْمَدُ عَنْ الْأَخْذِ عَنْهُمْ لِعِلَّةِ الْهَجْرِ ، وَهِيَ تَخْتَلِفُ ، وَلِهَذَا لَمْ يَرْوِ
nindex.php?page=showalam&ids=14242الْخَلَّالُ عَنْ قَوْمٍ ، لِنَهْيِ
nindex.php?page=showalam&ids=15202الْمَرُّوذِيِّ ، ثُمَّ رَوَى عَنْهُمْ بَعْدَ مَوْتِهِ ، قَالَ : وَجَعَلَ
nindex.php?page=showalam&ids=14953الْقَاضِي nindex.php?page=treesubj&link=15972الدُّعَاءَ إلَى الْبِدْعَةِ قِسْمًا غَيْرَ دَاخِلٍ فِي مُطْلَقِ الْعَدَالَةِ وَالْبِدْعَةِ الْمُفَسِّقَةِ ، وَعَنْهُ : الدَّاعِيَةُ كَتَفْضِيلِ
nindex.php?page=showalam&ids=8عَلِيٍّ عَلَى الثَّلَاثَةِ أَوْ أَحَدِهِمْ ، أَوْ لَمْ يَرَ مَسْحَ الْخُفِّ أَوْ غَسْلَ الرِّجْلِ ، وَعَنْهُ : لَا يَفْسُقُ مَنْ فَضَّلَ
nindex.php?page=showalam&ids=8عَلِيًّا عَلَى
عُثْمَانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ ، وَيُتَوَجَّهُ فِيهِ وَفِيمَنْ رَأَى الْمَاءَ مِنْ الْمَاءِ وَنَحْوِهِ التَّسْوِيَةُ ، نَقَلَ
ابْنُ هَانِئٍ فِي الصَّلَاةِ خَلْفَ مَنْ يُقَدِّمُ
nindex.php?page=showalam&ids=8عَلِيًّا عَلَى
أَبِي بَكْرٍ nindex.php?page=showalam&ids=2وَعُمَرَ : إنْ كَانَ جَاهِلًا لَا عِلْمَ لَهُ أَرْجُو أَنْ لَا يَكُونَ بِهِ بَأْسٌ .
وَقَالَ صَاحِبُ الْمُحَرَّرِ : الصَّحِيحُ أَنَّ
nindex.php?page=treesubj&link=15972كُلَّ بِدْعَةٍ لَا تُوجِبُ الْكُفْرَ لَا يَفْسُقُ الْمُقَلِّدُ فِيهَا لِخِفَّتِهَا ، مِثْلُ مَنْ يُفَضِّلُ
nindex.php?page=showalam&ids=8عَلِيًّا عَلَى سَائِرِ الصَّحَابَةِ وَيَقِفُ عَنْ تَكْفِيرِ مَنْ كَفَّرْنَاهُ مِنْ الْمُبْتَدَعَةِ ، ثُمَّ ذَكَرَ رِوَايَةَ
ابْنِ هَانِئٍ [ ص: 568 ] الْمَذْكُورَةَ ، وَقَوْلَ
nindex.php?page=showalam&ids=15202الْمَرُّوذِيِّ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ : إنَّ قَوْمًا يُكَفِّرُونَ مَنْ لَا يُكَفِّرُ فَأَنْكَرَهُ ، وَقَوْلُهُ فِي رِوَايَةِ
أَبِي طَالِبٍ : مَنْ يَجْتَرِئُ أَنْ يَقُولَ إنَّهُ كَافِرٌ ؟ يَعْنِي مَنْ لَا يَكْفُرُ وَهُوَ يَقُولُ : الْقُرْآنُ لَيْسَ بِمَخْلُوقٍ .
قَالَ صَاحِبُ الْمُحَرَّرِ : وَالصَّحِيحُ أَنَّ كُلَّ بِدْعَةٍ كَفَّرْنَا فِيهَا الدَّاعِيَةَ فَإِنَّا نُفَسِّقُ الْمُقَلِّدَ فِيهَا ، كَمَنْ يَقُولُ بِخَلْقِ الْقُرْآنِ ، أَوْ أَنَّ أَلْفَاظَنَا بِهِ مَخْلُوقَةٌ ، أَوْ أَنَّ عِلْمَ اللَّهِ مَخْلُوقٌ ، أَوْ أَنَّ أَسْمَاءَهُ مَخْلُوقَةٌ ، أَوْ أَنَّهُ لَا يَرَى فِي الْآخِرَةِ ، أَوْ يَسُبَّ الصَّحَابَةَ تَدَيُّنًا ، أَوْ أَنَّ الْإِيمَانَ مُجَرَّدُ الِاعْتِقَادِ ، وَمَا أَشْبَهَ ذَلِكَ ، فَمَنْ كَانَ عَالِمًا فِي شَيْءٍ مِنْ هَذِهِ الْبِدَعِ يَدْعُو إلَيْهِ وَيُنَاظِرُ عَلَيْهِ فَهُوَ مَحْكُومٌ بِكُفْرِهِ ، نَصَّ
nindex.php?page=showalam&ids=12251أَحْمَدُ صَرِيحًا عَلَى ذَلِكَ فِي مَوَاضِعَ ، قَالَ : وَاخْتَلَفَ عَنْهُ فِي تَكْفِيرِ
الْقَدَرِيَّةِ بِنَفْيِ خَلْقِ الْمَعَاصِي عَلَى رِوَايَتَيْنِ ، وَلَهُ فِي
الْخَوَارِجِ كَلَامٌ يَقْتَضِي فِي تَكْفِيرِهِمْ رِوَايَتَيْنِ ، نَقَلَ
حَرْبٌ : لَا تَجُوزُ
nindex.php?page=treesubj&link=16131_15972شَهَادَةُ صَاحِبِ بِدْعَةٍ ، وَلَا شَهَادَةُ قَاذِفِ حَدٍّ أَوْ لَا ، جَزَمَ بِهِ الْأَصْحَابُ ، لِقَوْلِ
nindex.php?page=showalam&ids=2عُمَرَ لِأَبِي بَكْرَةَ : إنْ تُبْت قُبِلَتْ شَهَادَتُك . رَوَاهُ
nindex.php?page=showalam&ids=12251أَحْمَدُ وَغَيْرُهُ ،
وَاحْتَجُّوا بِهِ مَعَ اتِّفَاقٍ لِلنَّاسِ عَلَى الرِّوَايَةِ عَنْ
أَبِي بَكْرَةَ ، مَعَ أَنَّ
nindex.php?page=showalam&ids=2عُمَرَ لَمْ يَقْبَلْ شَهَادَتَهُ لِعَدَمِ تَوْبَتِهِ مِنْ ذَلِكَ ، وَلَمْ يُنْكِرْ ذَلِكَ ، وَهَذَا فِيهِ نَظَرٌ ، لِأَنَّ الْآيَةَ إنْ تَنَاوَلَتْهُ لَمْ تُقْبَلْ رِوَايَتُهُ لِفِسْقِهِ ، وَإِلَّا قُبِلَتْ شَهَادَتُهُ ، كَرِوَايَتِهِ ، لِوُجُودِ الْمُقْتَضِي وَانْتِفَاءِ الْمَانِعِ ، وَيُتَوَجَّهُ تَخَرُّجُ رِوَايَةِ : بَقَاءِ عَدَالَتِهِ مِنْ رِوَايَةِ أَنَّهُ لَا يُحَدُّ .
وَفِي الْعُدَّةِ
nindex.php?page=showalam&ids=14953لِلْقَاضِي : فَأَمَّا
أَبُو بَكْرَةَ وَمَنْ جُلِدَ مَعَهُ فَلَا يُرَدُّ خَبَرُهُمْ ، لِأَنَّهُمْ جَاءُوا مَجِيءَ الشَّهَادَةِ ، وَلَيْسَ بِصَرِيحٍ فِي الْقَذْفِ ، وَقَدْ اخْتَلَفُوا فِي وُجُوبِ الْحَدِّ فِيهِ ، وَيُسَوَّغُ فِيهِ الِاجْتِهَادُ ، وَلَا تُرَدُّ الشَّهَادَةُ بِمَا يَسُوغُ
[ ص: 569 ] فِيهِ الِاجْتِهَادُ ، وَلِأَنَّ نُقْصَانَ الْعَدَدِ مِنْ جِهَةِ غَيْرِهِ ، فَلَا يَكُونُ سَبَبًا فِي رَدِّ شَهَادَتِهِ ، وَتَوْبَتُهُ تَكْذِيبُهُ نَفْسَهُ ، نَصَّ عَلَيْهِ ، لِكَذِبِهِ حُكْمًا .
وَقَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=14953الْقَاضِي وَالتَّرْغِيبُ : إنْ كَانَ شَهَادَةً قَالَ : الْقَذْفُ حَرَامٌ بَاطِلٌ وَلَنْ أَعُودَ إلَى مَا قُلْت ، وَجَزَمَ فِي الْكَافِي أَنَّ الصَّادِقَ يَقُولُ قَذْفِي لِفُلَانٍ بَاطِلٌ نَدِمْتُ عَلَيْهِ ،
nindex.php?page=treesubj&link=16131_15972وَتُقْبَلُ شَهَادَةُ فَاسِقٍ بِتَوْبَتِهِ لِحُصُولِ الْمَغْفِرَةِ بِهَا وَهِيَ النَّدَمُ وَالْإِقْلَاعُ وَالْعَزْمُ أَنْ لَا يَعُودَ ، وَقِيلَ : مَعَ قَوْلِ إنِّي تَائِبٌ وَنَحْوِهِ ، وَعَنْهُ : مُجَانَبَةُ قَرِينَةٍ فِيهِ ، وَعَنْهُ : مَعَ صَلَاحِ الْعَمَلِ سَنَةً ، وَقِيلَ فِيمَنْ فِسْقُهُ بِفِعْلٍ ، وَذَكَرَهُ فِي التَّبْصِرَةِ رِوَايَةً ، وَعَنْهُ فِي مُبْتَدِعٍ ، جَزَمَ بِهِ
nindex.php?page=showalam&ids=14953الْقَاضِي وَالْحَلْوَانِيُّ ، لِتَأْجِيلِ
nindex.php?page=showalam&ids=2عُمَرَ صَبِيغًا ، وَقِيلَ فِي فَاسِقٍ وَقَاذِفٍ مُدَّةً يُعْلَمُ حَالُهُمَا .
وَفِي كِتَابِ
ابْنِ حَامِدٍ : يَجِيءُ عَلَى مَقَالَةِ بَعْضِ أَصْحَابِنَا : مِنْ شَرْطِ صِحَّتِهَا وُجُودُ أَعْمَالٍ صَالِحَةٍ لِظَاهِرِ الْآيَةِ {
nindex.php?page=tafseer&surano=25&ayano=70إلَّا مَنْ تَابَ } وَقَوْلُهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ {
nindex.php?page=hadith&LINKID=35349مَنْ أَحْسَنَ فِي الْإِسْلَامِ لَمْ يُؤَاخَذْ بِمَا كَانَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ ، وَمَنْ أَسَاءَ أُخِذَ بِالْأَوَّلِ وَالْآخِرِ } .
قَالَ : وَإِنْ عَلَّقَ تَوْبَتَهُ بِشَرْطٍ فَإِنَّهُ غَيْرُ تَائِبٍ حَالًا وَلَا عِنْدَ وُجُودِهِ ، وَيُعْتَبَرُ رَدُّ الْمَظْلِمَةِ وَأَنْ يَسْتَحِلَّهُ أَوْ يَسْتَمْهِلَهُ مُعْسِرٌ ، وَمُبَادَرَتُهُ إلَى حَقِّ اللَّهِ تَعَالَى حَسَبَ إمْكَانِهِ ، ذَكَرَهُ فِي التَّرْغِيبِ وَغَيْرِهِ ، وَذَكَرَ
nindex.php?page=showalam&ids=13439الشَّيْخُ وَغَيْرُهُ : يُعْتَبَرُ رَدُّ الْمَظْلِمَةِ أَوْ بَدَلِهَا أَوْ نِيَّةُ الرَّدِّ مَتَى قَدَرَ ، وَعَنْهُ : لَا تُقْبَلُ تَوْبَةُ مُبْتَدِعٍ ، اخْتَارَهُ
nindex.php?page=showalam&ids=11813أَبُو إِسْحَاقَ .