( قوله : ولا عبرة باختلاف المطالع ) فإذا وجب عليهم أن يصوموا برؤية أولئك إذا ثبت عندهم بطريق موجب ، ويلزم أهل المشرق برؤية أهل المغرب ، وقيل : يعتبر فلا يلزمهم برؤية غيرهم إذا اختلف المطلع ، وهو الأشبه كذا في التبيين ، والأول ظاهر الراوية ، وهو الأحوط كذا في فتح القدير ، وهو ظاهر المذهب ، وعليه الفتوى كذا في الخلاصة أطلقه فشمل ما إذا كان بينهما تفاوت بحيث يختلف المطلع أولا وقيدنا بالثبوت المذكور ; لأنه لو رآه أهل بلدة ، ولم يره أهل بلدة أخرى لا يباح فطر غد ، ولا تترك التراويح هذه الليلة ; لأن هذه الجماعة لم يشهدوا بالرؤية ، ولا على شهادة غيرهم ، وإنما حكوا رؤية غيرهم ، ولو شهدوا أن قاضي بلد كذا شهد عنده اثنان برؤية الهلال في ليلة كذا وقضى بشهادتهما جاز لهذا القاضي أن يحكم بشهادتهما ; لأن قضاء القاضي حجة ، وقد شهدوا به ، وأما ما استدل به الشارح على اعتبار اختلاف المطالع من واقعة شهد [ ص: 291 ] جماعة أن أهل بلد كذا رأوا هلال رمضان قبلكم بيوم فصاموا ، وهذا اليوم ثلاثون بحسابهم ، ولم يروا هؤلاء الهلال الفضل مع حين أخبره أنه رأى الهلال عبد الله بن عباس بالشام ليلة الجمعة ورآه الناس وصاموا وصام فلم يعتبره ، وإنما اعتبر ما رآه أهل معاوية المدينة ليلة السبت فلا دليل فيه ; لأنه لم يشهد على شهادة غيره ، ولا على حكم الحاكم ولئن سلم فلأنه لم يأت بلفظ الشهادة ولئن سلم فهو واحد لا يثبت بشهادته وجوب القضاء على القاضي ، والمطالع جمع مطلع بكسر اللام موضع الطلوع كذا في ضياء الحلوم .