( قوله : ولا عبرة باختلاف المطالع ) فإذا رآه أهل بلدة ، ولم يره أهل بلدة أخرى وجب عليهم أن يصوموا برؤية أولئك إذا ثبت عندهم بطريق موجب ، ويلزم أهل المشرق برؤية أهل المغرب ، وقيل : يعتبر فلا يلزمهم برؤية غيرهم إذا اختلف المطلع ، وهو الأشبه كذا في التبيين ، والأول ظاهر الراوية ، وهو الأحوط كذا في فتح القدير ، وهو ظاهر المذهب ، وعليه الفتوى كذا في الخلاصة أطلقه فشمل ما إذا كان بينهما تفاوت بحيث يختلف المطلع أولا وقيدنا بالثبوت المذكور ; لأنه لو شهد [ ص: 291 ] جماعة أن أهل بلد كذا رأوا هلال رمضان قبلكم بيوم فصاموا ، وهذا اليوم ثلاثون بحسابهم ، ولم يروا هؤلاء الهلال لا يباح فطر غد ، ولا تترك التراويح هذه الليلة ; لأن هذه الجماعة لم يشهدوا بالرؤية ، ولا على شهادة غيرهم ، وإنما حكوا رؤية غيرهم ، ولو شهدوا أن قاضي بلد كذا شهد عنده اثنان برؤية الهلال في ليلة كذا وقضى بشهادتهما جاز لهذا القاضي أن يحكم بشهادتهما ; لأن قضاء القاضي حجة ، وقد شهدوا به ، وأما ما استدل به الشارح على اعتبار اختلاف المطالع من واقعة الفضل مع عبد الله بن عباس حين أخبره أنه رأى الهلال بالشام ليلة الجمعة ورآه الناس وصاموا وصام معاوية فلم يعتبره ، وإنما اعتبر ما رآه أهل المدينة ليلة السبت فلا دليل فيه ; لأنه لم يشهد على شهادة غيره ، ولا على حكم الحاكم ولئن سلم فلأنه لم يأت بلفظ الشهادة ولئن سلم فهو واحد لا يثبت بشهادته وجوب القضاء على القاضي ، والمطالع جمع مطلع بكسر اللام موضع الطلوع كذا في ضياء الحلوم .


