( قوله : ولو صح ) إن نوى قبل انتصاف النهار ; لأن السفر لا ينافي أهلية الوجوب ولا صحة الشروع أطلق الصوم فشمل الفرض الذي لا يشترط فيه التبييت والنفل وحيث أفاد صحة صوم الفرض لزم عليه صومه إن كان في رمضان لزوال المرخص في وقت النية ألا ترى أنه لو كان مقيما في أول اليوم ثم سافر لا يباح له الفطر ترجيحا لجانب الإقامة فهذا أولى إلا أنه إذا أفطر في المسألتين لا كفارة عليه لقيام شبهة المبيح وكذا لو نوى المسافر الصوم ليلا وأصبح من غير أن ينقض عزيمته قبل الفجر ثم أصبح صائما لا يحل فطره في ذلك اليوم ولو أفطر لا كفارة عليه وأشار إلى أنه لو لم ينو الإفطار وإنما قدم قبل الزوال والأكل فالحكم كذلك بالأولى ; لأن الحكم إذا كان الصحة مع نية المنافي فمع عدمها أولى ولأن نية الإفطار لا عبرة بها حتى لو نوى المسافر الإفطار ثم قدم ونوى الصوم في وقته لا يكون مفطرا وكذا لو نوى الصائم الفطر ولم يفطر لا تفسد صلاته كما في الظهيرية . نوى التكلم في الصلاة ولم يتكلم