( قوله وحل لك غير النساء ) أي بالحلق أي فحل التطيب لحديث الصحيحين عن { عائشة رضي الله عنها قالت طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم لحرمه حين أحرم ولحله حين أحل قبل أن يطوف بالبيت } وحرم الدواعي كالوطء أفاد أنه ليس قبل الحلق تحليل لشيء مما كان حلالا بالإحرام ويدل عليه ما في المبسوط فالحاصل أن في الحج إحلالين : أحدهما بالحلق والثاني بالطواف وما في الهداية وغيرها من أن الرمي ليس من أسباب التحلل عندنا يخالفه ما في فتاوى قاضي خان ، ولفظه وبعد الرمي قبل الحلق يحل له كل شيء إلا الطيب والنساء وعن أبي يوسف يحل له الطيب أيضا ، وإن كان لا يحل له النساء ، والصحيح ما قلنا ; لأن الطيب داع إلى الجماع ، وإنما عرفنا حل الطيب بعد الحلق قبل طواف الزيارة بالأثر ا هـ .
وينبغي أن يحكم بضعف ما في الفتاوى لما قدمنا ولما في المحيط ولفظه [ ص: 373 ] ولو أبيح له التحلل فغسل رأسه بالخطمي ، وقلم ظفره قبل الحلق فعليه دم ; لأن الإحرام باق لأنه لا يحل إلا بالحلق فقد جنى عليه ، وقد ذكر الطحاوي لا دم عليه عند أبي يوسف ومحمد لأنه أبيح له التحلل فيقع به التحلل ا هـ .
فلو كان التحلل بالرمي حاصلا في غير الطيب والنساء لم يلزمه دم بتقليم الأظفار ، وتخريجه على قول الطحاوي عندهما بعيد كما لا يخفى .


