( فصل ) ( قوله ومن مكة ووقف بعرفة سقط عنه طواف القدوم ) مجاز عن عدم سنيته في حقه فإن حقيقة السقوط لا تكون إلا في اللازم إما لأنه ما شرع إلا في ابتداء الأفعال فلا يكون سنة عند التأخر ولا شيء عليه بتركه ; لأنه سنة ، وإما لأن طواف الزيارة أغنى عنه كالفرض يغني عن تحية المسجد ولذا لم يكن للعمرة طواف قدوم ; لأن طوافها أغنى عنه قيد بطواف القدوم ; لأن القارن إذا لم يدخل لم يدخل مكة ووقف بعرفة فإنه صار رافضا لعمرته فيلزمه دم لرفضها ، وقضاؤها كما سيأتي في آخر القران .