الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                        معلومات الكتاب

                                                                                        البحر الرائق شرح كنز الدقائق

                                                                                        ابن نجيم - زين الدين بن إبراهيم بن محمد

                                                                                        صفحة جزء
                                                                                        ( قوله ومن وقف بعرفة ساعة من الزوال إلى فجر النحر فقد تم حجه ولو جاهلا أو نائما أو مغمى عليه ) ; لأنه عليه السلام وقف بعد الزوال ، وقال من أدرك عرفة بليل فقد أدرك الحج فكان فعله بيانا لأول وقته ، وقوله بيانا لآخره والمراد بالساعة الساعة العرفية وهو اليسير من الزمان وهو المحمل عند إطلاق الفقهاء لا الساعة عند المنجمين كما بيناه في الحيض والمراد بتمام الحج بالوقوف في الحديث وعبارتهم الأمن من البطلان لا حقيقته إذ بقي الركن الثاني وهو الطواف ، وأفاد أن النية ليست بشرط لصحة الوقوف وقيد به ; لأن الطواف لا بد له من النية حتى لو طاف هاربا من عدو ، ولا يصح والفرق بينهما أن الطواف عبادة مقصودة ولهذا يتنفل به فلا بد من اشتراط أصل النية وإن كان غير محتاج إلى تعيينه حتى إن المحرم لو طاف يوم النحر ونوى به النذر يجزيه عن طواف الزيارة لا عما وجب عليه ، وأما الوقوف فليس بعبادة مقصودة ، ولهذا لا يتنفل به فوجود النية في أصل العبادة وهو الإحرام يغني عن اشتراطه في الوقوف مع أن الوقوف أعظم الركنين لكن باعتبار الأمن على البطلان عند فعله لا من كل وجه .

                                                                                        التالي السابق


                                                                                        ( قوله والمراد بتمام الحج ) المراد مبتدأ وقوله بتمام الحج متعلق به وقوله بالوقوف متعلق بتمام ، وقوله في الحديث حال من تمام الحج وقوله وعبارتهم بالجر عطفا على الحديث ، وقوله الأمن بالرفع خبر المبتدأ ( قوله والفرق بينهما أن الطواف إلخ ) قال في النهر يرد عليه القراءة في الصلاة فإنها عبادة مستقلة بدليل أنه يتنفل بها مع أنه لا يشترط لها النية ، وهذا لم أره لأحد ولم يظهر لي عنه جواب ا هـ .

                                                                                        وتعقب بأنها ليست عبادة مستقلة لما ذكره القهستاني [ ص: 380 ] في الاعتكاف من أن النذر بها لا يصح معللا بأنها فرضت تبعا للصلاة لا لعينها .




                                                                                        الخدمات العلمية