( قوله : أو حلق في الحل ) أي تجب شاة بتأخير النسك عن مكانه كما إذا الحرم وحلق رأسه سواء كان الحلق للحج أو للعمرة عند خرج من أبي حنيفة ، وقال ومحمد لا شيء عليه ; لأن { أبو يوسف النبي عليه السلام ، وأصحابه أحصروا بالحديبية وحلقوا في غير الحرم } ، ولهما القياس على الذبح وبعض الحديبية من الحرم فلعلهم حلقوا فيه مع أن المحصر لا حلق عليه ، وإن فعل فحسن كما في المحيط وغيره ، وقوله عليه السلام { } فالحاصل أن الحلق يتوقت بالمكان والزمان عند خذوا عني مناسككم ، وعند أبي حنيفة لا يتوقت بهما ، وعند أبي يوسف يتوقت بالمكان دون الزمان ، وعند محمد على عكسه ، وهذا الخلاف في التوقيت في حق التضمين بالدم أما لا يتوقت في حق التحلل بالاتفاق . زفر