الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                        صفحة جزء
                                                                                        ( قوله : ولو أخذ حلال صيدا فأحرم ضمن مرسله ) يعني عند الإمام وقالا لا يضمن ; لأن المرسل آمر بالمعروف ناه عن المنكر ، و { ما على المحسنين من سبيل } ، وله أنه ملك الصيد بالأخذ ملكا محترما فلا يبطل احترامه بإحرامه ، وقد أتلفه المرسل فيضمنه والواجب عليه ترك التعرض ويمكنه ذلك بأن يخليه في بيته فإذا قطع يده عنه كان متعديا قال : في الهداية ونظيره الاختلاف في كسر المعازف . ا هـ .

                                                                                        وهو يقتضي أن يفتى بقولهما هنا ; لأن الفتوى على قولهما في عدم الضمان بكسر المعازف . ا هـ . وهي آلات اللهو كالطنبور ، أطلق في الإرسال فشمل ما إذا أرسله من يده الحقيقية أو الحكمية أي من بيته لكن يضمنه في الثاني اتفاقا كذا في شرح ابن الملك للمجمع .

                                                                                        التالي السابق


                                                                                        ( قوله : وهو يقتضي أن يفتي بقولهما ) ، وهو مقتضى ما في البرهان أيضا قال في الشرنبلالية ، وفي البرهان قول أبي حنيفة رحمه الله هو القياس ، وقولهما استحسان ، وهذا نظير اختلافهم فيمن أتلف المعازف .




                                                                                        الخدمات العلمية