الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                        معلومات الكتاب

                                                                                        البحر الرائق شرح كنز الدقائق

                                                                                        ابن نجيم - زين الدين بن إبراهيم بن محمد

                                                                                        صفحة جزء
                                                                                        ( قوله : ولو أخذه محرم لا يضمن ) أي لا يضمن مرسله من يده اتفاقا ; لأنه لم يملكه بالأخذ ; لأن المحرم لا يملك الصيد بسبب من الأسباب ; لأنه محرم عليه فصار كالخمر والخنزير كذا قالوا ، ومقتضاه أنه لو باعه المحرم فبيعه غير منعقد أصلا ، وقد صرح في المحيط بفساد البيع ، والمراد من قولهم المحرم لا يملك الصيد بسبب من الأسباب الاختيارية كالشراء والهبة والصدقة والوصية ، وأما السبب الجبري فيملكه به كما إذا ورث من قريبه صيدا كما صرح به في المحيط ، وأشار إلى أنه لو أرسله المحرم فأخذه حلال ثم حل مرسله فإنه يأخذه مرسله في الصورة الأولى ممن هو في يده ; لأنه لم يخرج عن ملكه ، ولا يأخذه في الثانية ; لأنه لم يكن مالكا أصلا .

                                                                                        التالي السابق


                                                                                        ( قوله : وأما السبب الجبري إلخ ) قال : في النهر لكن في السراج أنه لا يملكه بالميراث ، وهو الظاهر لما سيأتي ( قوله : في الصورة الأولى ) وهي قول المتن ، ولو أخذ حلال والمراد بالثانية قوله : ولو أخذه محرم .




                                                                                        الخدمات العلمية