( قوله : ولو لا يضمن ) أي لا يضمن مرسله من يده اتفاقا ; لأنه لم يملكه بالأخذ ; لأن المحرم لا يملك الصيد بسبب من الأسباب ; لأنه محرم عليه فصار كالخمر والخنزير كذا قالوا ، ومقتضاه أنه لو أخذه محرم فبيعه غير منعقد أصلا ، وقد صرح في المحيط بفساد البيع ، والمراد من قولهم باعه المحرم ، وأما السبب الجبري فيملكه به كما إذا المحرم لا يملك الصيد بسبب من الأسباب الاختيارية كالشراء والهبة والصدقة والوصية كما صرح به في المحيط ، وأشار إلى أنه لو ورث من قريبه صيدا فإنه يأخذه مرسله في الصورة الأولى ممن هو في يده ; لأنه لم يخرج عن ملكه ، ولا يأخذه في الثانية ; لأنه لم يكن مالكا أصلا . أرسله المحرم فأخذه حلال ثم حل مرسله