( قوله : ومن بعرفات فقد رفض عمرته ، وإن توجه إليها لا ) أي لا يصير رافضا ; لأنه يصير قارنا بالجمع بين الحج والعمرة ; لأنه مشروع في حق الآفاقي ، والكلام فيه لكنه مسيء بتقديم إحرام الحج على إحرام العمرة كما قدمناه في بابه ، وقد تعذر عليه أداء العمرة بالوقوف إذ هي مبنية على الحج غير مشروعة ، وقد تقدم الفرق بين الوقوف والتوجه ، وإنما قلنا إن العمرة تحتمل الرفض لما روي عن أحرم بحج ثم بعمرة ثم وقف قالت { عائشة } والمراد بقوله ثم بعمرة أنه أحرم بالعمرة ، ولم يأت بأكثر أشواطها حتى [ ص: 57 ] وقف خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أن قال لها النبي صلى الله عليه وسلم وامشطي رأسك وارفضي عمرتك بعرفات فالإتيان بالأقل كالعدم .