( قوله : ) ; لأن الآمر هو الذي أدخله في هذه العهدة فعليه خلاصه ، وأراد من الآمر المحجوج عنه فشمل الميت فإن دم الإحصار من ماله ثم قيل هو من ثلث ماله ; لأنه صلة كالزكاة وغيرها ، وقيل من جميع المال ; لأنه وجب حقا للمأمور فصار دينا كذا في الهداية ، وإذا ودم الإحصار على الآمر ودم القران ودم الجناية على المأمور كفائت الحج لعدم المخالفة ، وعليه الحج من قابل بمال نفسه كذا قالوا ، ولم يصرحوا بأنه في الإحصار والفوات إذا قضى الحج هل يكون عن الآمر أو يقع للمأمور ، وإذا كان للآمر فهل يجبر على الحج من قابل بمال نفسه ، وإنما وجب دم القران على المأمور باعتبار أنه وجب شكرا لما وفقه الله تعالى من الجمع بين النسكين والمأمور هو المختص بهذه النعمة ; لأن حقيقة الفعل منه ، وإن كان الحج يقع عن الآمر ; لأنه وقوع شرعي ووجوب دم الشكر مسبب عن الفعل الحقيقي الصادر من المأمور . تحلل المأمور المحصر بذبح الهدي فعليه الحج من قابل بمال نفسه ، ولا يكون ضامنا للنفقة
وأطلق في القران فشمل ما إذا وبقي صورتان يكون بالقران فيهما مخالفا إحداهما ما إذا لم يأذنا له بالقران فقرن عنهما ضمن نفقتهما الثانية ما إذا أمره بالحج مفردا فقرن فإنه يكون ضامنا للنفقة لا ; لأن الإفراد أفضل من القران بل ; لأنه أمره بإفراد سفر له ، وقد خالف ، وفي الثانية خلافهما هما يقولان هو خلاف إلى خير ، وهو يقول إنه لم يأمره بالعمرة ، ولا ولاية لأحد في إيقاع نسك عن غيره بغير أمره فصار كما لو أمره بالإفراد فتمتع فإنه يكون مخالفا اتفاقا ، وأراد بالقران دم الجمع بين النسكين قرانا كان أو تمتعا كما صرح به في غاية البيان لكن بالإذن المتقدم ، وأطلق في دم الجناية فشمل دم الجماع ودم جزاء الصيد ودم الحلق ودم لبس المخيط والطيب ودم المجاوزة بغير إحرام ، وإنما وجب على المأمور وحده باعتبار أنه تعلق [ ص: 71 ] بجنايته لكن في الجناية بالجماع تفصيل إن كان قبل الوقوف ضمن جميع النفقة ; لأنه صار مخالفا بالإفساد ، وإن بعده فلا ضمان والدم على المأمور على كل حال ، وإذا فسد حجه لزمه الحج من قابل بمال نفسه ، وفيه ما تقدم من التردد في وقوعه عن الآمر ، ولو أتم الحج إلا طواف الزيارة فرجع ، ولم يطفه فهو حرام على النساء ويعود بنفقة نفسه ويقضي ما بقي عليه ; لأنه جان في هذه الصورة أما لو مات بعد الوقوف قبل الطواف جاز عن الآمر ; لأنه أدى الركن الأعظم كذا قالوا ، وقد قدمنا في أول كتاب الحج فيه بحثا ، وأعظمية أمرها إنما هو للأمن من الإفساد بعده لا ; لأنه يكفي فيجب على الآمر الإحجاج ، وفي فتح القدير ، وأما دم رفض النسك ، ولا يتحقق ذلك إذا تحقق إلا في مال الحاج ، ولا يبعد لو فرض أنه أمره بحجتين معا ففعل حتى ارتفضت إحداهما كونه على الآمر ، ولم أره والله سبحانه أعلم . ا هـ . أمره واحد بالقران فقرن أو أمره واحد بالحج وآخر بالعمرة ، وأذنا له في القران
ولو لا يصدق ويضمن إلا أن يكون أمرا ظاهرا يشهد على صدقه ; لأن سبب الضمان قد ظهر فلا يصدق في دفعه إلا بظاهر يدل على صدقه ، ولو اختلفا فقال : حججت ، وكذبه الآمر كان القول للمأمور مع يمينه ; لأنه يدعي الخروج عن عهدة ما هو أمانة في يده ، ولا تقبل بينة الوارث أو الوصي أنه كان يوم النحر بالبلد ; لأنها شهادة على النفي إلا أن يقيما على إقراره أنه لم يحج أما لو كان الحاج مديونا للميت أمره أن يحج بما له عليه وباقي المسألة بحالها فإنه لا يصدق إلا ببينة ; لأنه يدعي قضاء الدين هكذا في كثير من الكتب ، وفي خزانة اختلف المأمور والورثة أو الوصي فقال : وقد أنفق من مال الميت منعت من الحج ، وكذبه الآخر الأكمل القول له مع يمينه إلا أن يكون للورثة مطالب بدين الميت فإنه لا يصدق في حق غريم الميت إلا بالحجة ، والقواعد تشهد للأول فكان عليه المعول .
[ ص: 70 ]