( باب الهدي ) .
هو في اللغة ما يهدى إلى
الحرم من شاة أو بقرة أو بعير الواحد هدية كما يقال جدي في جدية السرج ويقال هدي بالتشديد على فعيل الواحدة هدية كمطية ، ومطي ، ومطايا كذا في المغرب ( قوله : أدناه شاة ، وهو إبل وبقر وغنم ) يفيد أن له أعلى ، وهو كذلك فإن
nindex.php?page=treesubj&link=3681الأفضل الإبل والأدنى الشاة والبقر وسط ، وقد فسر
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس رضي الله عنهما : {
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=196ما استيسر من الهدي } بالشاة ، وأراد بالإبل والبقر والغنم بيان
nindex.php?page=treesubj&link=23859_26639_23865_25522_3681أنواع ما يهدى إلى الحرم فالهدي لغة وشرعا واحد لا أن تلك الأنواع تسمى هديا من غير إهداء إلى
الحرم وحينئذ فإطلاق الهدي على غير الأنواع الثلاثة في كلام الفقهاء في باب الأيمان والنذور مجاز ثم الواحد من النعم يكون هديا بجعله صريحا هديا أو دلالة ، وهي إما بالنية أو بسوق بدنة إلى
مكة ، وإن لم ينو استحسانا ; لأن نية الهدي ثابتة عرفا ; لأن سوق البدنة إلى
مكة في العرف يكون للهدي لا للركوب والتجارة كذا في المحيط ، وأراد به السوق بعد التقليد لا مجرد السوق ، وأفاد ببيان الأدنى أنه لو
nindex.php?page=treesubj&link=3681_26639قال : لله علي أن أهدي ، ولا نية له فإنه يلزمه شاة ; لأنها الأقل ، وإن عين شيئا لزمه فإن كان مما يراق دمه ففيه ثلاث روايات في رواية
أبي سليمان يجوز أن يهدي بقيمته ; لأن إيجاب العبد معتبر بإيجاب الله تعالى ، وما أوجبه الله تعالى في جزاء الصيد يتأدى بالقيمة فكذا ما أوجبه العبد ، وفي رواية
أبي حفص أجزأه أن يهدي مثله ; لأنه في معناه ، وفي رواية
nindex.php?page=showalam&ids=13234ابن سماعة لا يجوز أن يهدي قيمته ; لأنه أوجب شيئين الإراقة والتصدق فلا يجوز الاقتصار على التصدق كما في هدي المتعة والقران بخلاف جزاء الصيد ; لأنه كما أوجب الهدي أوجب غيره ، وهو الإطعام ، وهنا الناذر ما أوجب إلا الهدي فتعين ، ولو بعث بقيمته فاشترى
بمكة مثله وذبحه جاز قال
الحاكم في المختصر ويحتمل أن يكون هذا تأويل رواية
أبي سليمان ، ومن
nindex.php?page=treesubj&link=27606نذر شاة فأهدى جزورا فقد أحسن ، وليس هذا من القيمة لثبوت الإراقة في البدل الأعلى كالأصل .
وقالوا إذا
nindex.php?page=treesubj&link=27606قال : لله علي أن أهدي شاتين فأهدى شاة تساوي شاتين قيمة لم يجزه ، وهي مرجحة لرواية
nindex.php?page=showalam&ids=13234ابن سماعة فكان هو المذهب ، وإن كان
nindex.php?page=treesubj&link=3683_26730المنذور شيئا لا يراق دمه فإن كان منقولا تصدق بعينه أو بقيمته ، وإن كان عقارا تصدق بقيمته ، ولا يتعين التصدق به في
الحرم ، ولا على فقراء
مكة ; لأن الهدي فيه مجاز عن التصدق . ثم اعلم أنه إذا
nindex.php?page=treesubj&link=25518_26639ألحق بلفظ الهدي ما يبطله لا يلزمه شيء كما لو قال : هذه الشاة هدي إلى
الحرم أو إلى
المسجد الحرام عند
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة ; لأن اسم الهدي إنما يوجب باعتبار إضمار
مكة بدلالة العرف فإذا صرح
بالحرم أو المسجد تعذر هذا الإضمار إذ قد صرح بمراده ( قوله : وما جاز في الضحايا جاز في الهدايا ) يعني فيجوز
nindex.php?page=treesubj&link=3997_3996_3995_3994_3681الثني من الإبل والبقر والغنم ، ولا يجوز
nindex.php?page=treesubj&link=3995_3994_3701_3996_3997_3681الجذع إلا من الضأن ; لأنه قربة تعلقت بإراقة الدم كالأضحية فيتخصصان بمحل واحد والثني من الغنم ما تم له سنة ، ومن البقر ما تم له سنتان ، ومن الإبل ما تم له خمس واختلف في الجذع من الضأن فجزم في المبسوط أنه ابن سبعة أشهر عند الفقهاء وستة في اللغة ، وفي غاية البيان أنه ما تم له ثمانية أشهر وشرط أن يكون عظيم الجثة أما إن كان صغيرا فلا بد من تمام السنة ، وأفاد أنه يجوز للاشتراك في بدنة كما في الأضحية بشرط إرادة الكل القربة ، وإن اختلفت أجناسهم من دم متعة ، وإحصار وجزاء صيد وغير ذلك .
ولو
[ ص: 76 ] كان الكل من جنس واحد كان أحب بأن
nindex.php?page=treesubj&link=27606_3681اشترى بدنة لمتعة مثلا ناويا أن يشترك فيها ستة أو يشتريها بغير نية الهدي ثم يشترك فيه ستة وينووا الهدي أو يشتروها معا في الابتداء ، وهو الأفضل ، وأما إذا اشتراها للهدي من غير نية الشركة ليس له الاشتراك فيها ; لأنه يصير بيعا ; لأنها كلها صارت واجبة بعضها بإيجاب الشرع ، وما زاد بإيجابه ، وإذا كان أحد الشركاء كافرا أو مريدا اللحم دون الهدي لم يجزهم ، وإذا مات أحد الشركاء فرضي وارثه أن ينحرها عن الميت معهم أجزأهم استحسانا ; لأن المقصود هو التصدق ، وأي الشركاء نحرها يوم النحر أجزأ الكل ، وأشار إلى أنه لا بد من
nindex.php?page=treesubj&link=3998_3682السلامة عن العيوب كما في الأضحية فهو مطرد منعكس أي فما لا يجوز في الضحايا لا يجوز في الهدايا فعبارة الهداية أولى ، وهي : ولا يجوز في الهدايا إلا ما جاز في الضحايا . فإنه لا يلزم من الإطراد الانعكاس ألا ترى إلى قولهم : وما جاز أن يكون ثمنا في البيع جاز أن يكون أجرة في الإجارة لم يلزم انعكاسه لفساده لجواز جعل المنافع المختلفة أجرة لا ثمنا .
( بَابُ الْهَدْيِ ) .
هُوَ فِي اللُّغَةِ مَا يُهْدَى إلَى
الْحَرَمِ مِنْ شَاةٍ أَوْ بَقَرَةٍ أَوْ بَعِيرٍ الْوَاحِدُ هَدْيَةٌ كَمَا يُقَالُ جَدْيٌ فِي جَدْيَةِ السَّرْجِ وَيُقَالُ هَدْيٌ بِالتَّشْدِيدِ عَلَى فَعِيلٍ الْوَاحِدَة هَدِيَّةٌ كَمَطِيَّةٍ ، وَمَطِيٍّ ، وَمَطَايَا كَذَا فِي الْمُغْرِبِ ( قَوْلُهُ : أَدْنَاهُ شَاةٌ ، وَهُوَ إبِلٌ وَبَقَرٌ وَغَنَمٌ ) يُفِيدُ أَنَّ لَهُ أَعْلَى ، وَهُوَ كَذَلِكَ فَإِنَّ
nindex.php?page=treesubj&link=3681الْأَفْضَلَ الْإِبِلُ وَالْأَدْنَى الشَّاةُ وَالْبَقَرُ وَسَطٌ ، وَقَدْ فَسَّرَ
nindex.php?page=showalam&ids=11ابْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا : {
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=196مَا اسْتَيْسَرَ مِنْ الْهَدْيِ } بِالشَّاةِ ، وَأَرَادَ بِالْإِبِلِ وَالْبَقَرِ وَالْغَنَمِ بَيَانَ
nindex.php?page=treesubj&link=23859_26639_23865_25522_3681أَنْوَاعِ مَا يُهْدَى إلَى الْحَرَمِ فَالْهَدْيُ لُغَةً وَشَرْعًا وَاحِدٌ لَا أَنَّ تِلْكَ الْأَنْوَاعَ تُسَمَّى هَدْيًا مِنْ غَيْرِ إهْدَاءٍ إلَى
الْحَرَمِ وَحِينَئِذٍ فَإِطْلَاقُ الْهَدْيِ عَلَى غَيْرِ الْأَنْوَاعِ الثَّلَاثَةِ فِي كَلَامِ الْفُقَهَاءِ فِي بَابِ الْأَيْمَانِ وَالنُّذُورِ مَجَازٌ ثُمَّ الْوَاحِدُ مِنْ النَّعَمِ يَكُونُ هَدْيًا بِجَعْلِهِ صَرِيحًا هَدْيًا أَوْ دَلَالَةً ، وَهِيَ إمَّا بِالنِّيَّةِ أَوْ بِسَوْقِ بَدَنَةٍ إلَى
مَكَّةَ ، وَإِنْ لَمْ يَنْوِ اسْتِحْسَانًا ; لِأَنَّ نِيَّةَ الْهَدْيِ ثَابِتَةٌ عُرْفًا ; لِأَنَّ سَوْقَ الْبَدَنَةِ إلَى
مَكَّةَ فِي الْعُرْفِ يَكُونُ لِلْهَدْيِ لَا لِلرُّكُوبِ وَالتِّجَارَةِ كَذَا فِي الْمُحِيطِ ، وَأَرَادَ بِهِ السَّوْقَ بَعْدَ التَّقْلِيدِ لَا مُجَرَّدَ السَّوْقِ ، وَأَفَادَ بِبَيَانِ الْأَدْنَى أَنَّهُ لَوْ
nindex.php?page=treesubj&link=3681_26639قَالَ : لِلَّهِ عَلَيَّ أَنْ أُهْدِيَ ، وَلَا نِيَّةَ لَهُ فَإِنَّهُ يَلْزَمُهُ شَاةٌ ; لِأَنَّهَا الْأَقَلُّ ، وَإِنْ عَيَّنَ شَيْئًا لَزِمَهُ فَإِنْ كَانَ مِمَّا يُرَاقُ دَمُهُ فَفِيهِ ثَلَاثُ رِوَايَاتٍ فِي رِوَايَةِ
أَبِي سُلَيْمَانَ يَجُوزُ أَنْ يُهْدِيَ بِقِيمَتِهِ ; لِأَنَّ إيجَابَ الْعَبْدِ مُعْتَبَرٌ بِإِيجَابِ اللَّهِ تَعَالَى ، وَمَا أَوْجَبَهُ اللَّهُ تَعَالَى فِي جَزَاءِ الصَّيْدِ يَتَأَدَّى بِالْقِيمَةِ فَكَذَا مَا أَوْجَبَهُ الْعَبْدُ ، وَفِي رِوَايَةِ
أَبِي حَفْصٍ أَجْزَأَهُ أَنْ يُهْدِيَ مِثْلَهُ ; لِأَنَّهُ فِي مَعْنَاهُ ، وَفِي رِوَايَةِ
nindex.php?page=showalam&ids=13234ابْنِ سِمَاعَةَ لَا يَجُوزُ أَنْ يُهْدِيَ قِيمَتَهُ ; لِأَنَّهُ أَوْجَبَ شَيْئَيْنِ الْإِرَاقَةَ وَالتَّصَدُّقَ فَلَا يَجُوزُ الِاقْتِصَارُ عَلَى التَّصَدُّقِ كَمَا فِي هَدْيِ الْمُتْعَةِ وَالْقِرَانِ بِخِلَافِ جَزَاءِ الصَّيْدِ ; لِأَنَّهُ كَمَا أَوْجَبَ الْهَدْيَ أَوْجَبَ غَيْرَهُ ، وَهُوَ الْإِطْعَامُ ، وَهُنَا النَّاذِرُ مَا أَوْجَبَ إلَّا الْهَدْيَ فَتَعَيَّنَ ، وَلَوْ بَعَثَ بِقِيمَتِهِ فَاشْتَرَى
بِمَكَّةَ مِثْلَهُ وَذَبَحَهُ جَازَ قَالَ
الْحَاكِمُ فِي الْمُخْتَصَرِ وَيُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ هَذَا تَأْوِيلَ رِوَايَةِ
أَبِي سُلَيْمَانَ ، وَمَنْ
nindex.php?page=treesubj&link=27606نَذَرَ شَاةً فَأَهْدَى جَزُورًا فَقَدْ أَحْسَنَ ، وَلَيْسَ هَذَا مِنْ الْقِيمَةِ لِثُبُوتِ الْإِرَاقَةِ فِي الْبَدَلِ الْأَعْلَى كَالْأَصْلِ .
وَقَالُوا إذَا
nindex.php?page=treesubj&link=27606قَالَ : لِلَّهِ عَلَيَّ أَنْ أُهْدِيَ شَاتَيْنِ فَأَهْدَى شَاةً تُسَاوِي شَاتَيْنِ قِيمَةً لَمْ يُجْزِهِ ، وَهِيَ مُرَجِّحَةٌ لِرِوَايَةِ
nindex.php?page=showalam&ids=13234ابْنِ سِمَاعَةَ فَكَانَ هُوَ الْمَذْهَبَ ، وَإِنْ كَانَ
nindex.php?page=treesubj&link=3683_26730الْمَنْذُورُ شَيْئًا لَا يُرَاقُ دَمُهُ فَإِنْ كَانَ مَنْقُولًا تَصَدَّقَ بِعَيْنِهِ أَوْ بِقِيمَتِهِ ، وَإِنْ كَانَ عَقَارًا تَصَدَّقَ بِقِيمَتِهِ ، وَلَا يَتَعَيَّنُ التَّصَدُّقُ بِهِ فِي
الْحَرَمِ ، وَلَا عَلَى فُقَرَاءِ
مَكَّةَ ; لِأَنَّ الْهَدْيَ فِيهِ مَجَازٌ عَنْ التَّصَدُّقِ . ثُمَّ اعْلَمْ أَنَّهُ إذَا
nindex.php?page=treesubj&link=25518_26639أَلْحَقَ بِلَفْظِ الْهَدْيِ مَا يُبْطِلُهُ لَا يَلْزَمُهُ شَيْءٌ كَمَا لَوْ قَالَ : هَذِهِ الشَّاةُ هَدْيٌ إلَى
الْحَرَمِ أَوْ إلَى
الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ عِنْدَ
nindex.php?page=showalam&ids=11990أَبِي حَنِيفَةَ ; لِأَنَّ اسْمَ الْهَدْيِ إنَّمَا يُوجَبُ بِاعْتِبَارِ إضْمَارِ
مَكَّةَ بِدَلَالَةِ الْعُرْفِ فَإِذَا صَرَّحَ
بِالْحَرَمِ أَوْ الْمَسْجِدِ تَعَذَّرَ هَذَا الْإِضْمَارُ إذْ قَدْ صَرَّحَ بِمُرَادِهِ ( قَوْلُهُ : وَمَا جَازَ فِي الضَّحَايَا جَازَ فِي الْهَدَايَا ) يَعْنِي فَيَجُوزُ
nindex.php?page=treesubj&link=3997_3996_3995_3994_3681الثَّنِيُّ مِنْ الْإِبِلِ وَالْبَقَرِ وَالْغَنَمِ ، وَلَا يَجُوزُ
nindex.php?page=treesubj&link=3995_3994_3701_3996_3997_3681الْجَذَعُ إلَّا مِنْ الضَّأْنِ ; لِأَنَّهُ قُرْبَةٌ تَعَلَّقَتْ بِإِرَاقَةِ الدَّمِ كَالْأُضْحِيَّةِ فَيَتَخَصَّصَانِ بِمَحِلٍّ وَاحِدٍ وَالثَّنِيُّ مِنْ الْغَنَمِ مَا تَمَّ لَهُ سَنَةٌ ، وَمِنْ الْبَقَرِ مَا تَمَّ لَهُ سَنَتَانِ ، وَمِنْ الْإِبِلِ مَا تَمَّ لَهُ خَمْسٌ وَاخْتُلِفَ فِي الْجَذَعِ مِنْ الضَّأْنِ فَجَزَمَ فِي الْمَبْسُوطِ أَنَّهُ ابْنُ سَبْعَةِ أَشْهُرٍ عِنْدَ الْفُقَهَاءِ وَسِتَّةٍ فِي اللُّغَةِ ، وَفِي غَايَةِ الْبَيَانِ أَنَّهُ مَا تَمَّ لَهُ ثَمَانِيَةُ أَشْهُرٍ وَشَرَطَ أَنْ يَكُونَ عَظِيمَ الْجُثَّةِ أَمَّا إنْ كَانَ صَغِيرًا فَلَا بُدَّ مِنْ تَمَامِ السَّنَةِ ، وَأَفَادَ أَنَّهُ يَجُوزُ لِلِاشْتِرَاكِ فِي بَدَنَةٍ كَمَا فِي الْأُضْحِيَّةِ بِشَرْطِ إرَادَةِ الْكُلِّ الْقُرْبَةَ ، وَإِنْ اخْتَلَفَتْ أَجْنَاسُهُمْ مِنْ دَمِ مُتْعَةٍ ، وَإِحْصَارٍ وَجَزَاءِ صَيْدٍ وَغَيْرِ ذَلِكَ .
وَلَوْ
[ ص: 76 ] كَانَ الْكُلُّ مِنْ جِنْسٍ وَاحِدٍ كَانَ أَحَبَّ بِأَنْ
nindex.php?page=treesubj&link=27606_3681اشْتَرَى بَدَنَةً لِمُتْعَةٍ مَثَلًا نَاوِيًا أَنْ يَشْتَرِكَ فِيهَا سِتَّةٌ أَوْ يَشْتَرِيَهَا بِغَيْرِ نِيَّةِ الْهَدْيِ ثُمَّ يَشْتَرِكَ فِيهِ سِتَّةٌ وَيَنْوُوا الْهَدْيَ أَوْ يَشْتَرُوهَا مَعًا فِي الِابْتِدَاءِ ، وَهُوَ الْأَفْضَلُ ، وَأَمَّا إذَا اشْتَرَاهَا لِلْهَدْيِ مِنْ غَيْرِ نِيَّةِ الشَّرِكَةِ لَيْسَ لَهُ الِاشْتِرَاكُ فِيهَا ; لِأَنَّهُ يَصِيرُ بَيْعًا ; لِأَنَّهَا كُلُّهَا صَارَتْ وَاجِبَةً بَعْضُهَا بِإِيجَابِ الشَّرْعِ ، وَمَا زَادَ بِإِيجَابِهِ ، وَإِذَا كَانَ أَحَدُ الشُّرَكَاءِ كَافِرًا أَوْ مُرِيدًا اللَّحْمَ دُونَ الْهَدْيِ لَمْ يُجْزِهِمْ ، وَإِذَا مَاتَ أَحَدُ الشُّرَكَاءِ فَرَضِيَ وَارِثُهُ أَنْ يَنْحَرَهَا عَنْ الْمَيِّتِ مَعَهُمْ أَجْزَأَهُمْ اسْتِحْسَانًا ; لِأَنَّ الْمَقْصُودَ هُوَ التَّصَدُّقُ ، وَأَيُّ الشُّرَكَاءِ نَحْرَهَا يَوْمَ النَّحْرِ أَجْزَأَ الْكُلَّ ، وَأَشَارَ إلَى أَنَّهُ لَا بُدَّ مِنْ
nindex.php?page=treesubj&link=3998_3682السَّلَامَةِ عَنْ الْعُيُوبِ كَمَا فِي الْأُضْحِيَّةِ فَهُوَ مُطَّرِدٌ مُنْعَكِسٌ أَيْ فَمَا لَا يَجُوزُ فِي الضَّحَايَا لَا يَجُوزُ فِي الْهَدَايَا فَعِبَارَةُ الْهِدَايَةِ أَوْلَى ، وَهِيَ : وَلَا يَجُوزُ فِي الْهَدَايَا إلَّا مَا جَازَ فِي الضَّحَايَا . فَإِنَّهُ لَا يَلْزَمُ مِنْ الْإِطْرَادِ الِانْعِكَاسُ أَلَا تَرَى إلَى قَوْلِهِمْ : وَمَا جَازَ أَنْ يَكُونَ ثَمَنًا فِي الْبَيْعِ جَازَ أَنْ يَكُونَ أُجْرَةً فِي الْإِجَارَةِ لَمْ يَلْزَمْ انْعِكَاسُهُ لِفَسَادِهِ لِجَوَازِ جَعْلِ الْمَنَافِعِ الْمُخْتَلِفَةِ أُجْرَةً لَا ثَمَنًا .