( قوله : ) يعني أن كل موضع ذكر فيه الدم من كتاب الحج تجزئ فيه الشاة إلا فيما ذكره ، وليس مراده التعميم فإن من والشاة تجوز في كل شيء إلا في طواف الركن جنبا ووطء بعد الوقوف ، وإنما لزمت البدنة فيما إذا نذر بدنة أو جزورا لا تجزئه الشاة ; لأن الجنابة أغلظ فيجب جبر نقصانها بالبدنة إظهارا للتفاوت بين الأصغر والأكبر ويلحق به ما إذا طاف جنبا ، وليس موضعا ثالثا كما في فتح القدير ; لأن المعنى الموجب للتغليظ واحد ووجبت في الجماع بعد الوقوف ; لأنه أعلى أنواع الارتفاقات فيتغلظ موجبه ، وأطلق فشمل ما بعد الحلق ، وقد أسلفنا فيه اختلافا والراجح وجوب الشاة بعده فالمراد هنا طافت حائضا أو نفساء . الوطء بعد الوقوف قبل الحلق والطواف