الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                        صفحة جزء
                                                                                        ( قوله : والشاة تجوز في كل شيء إلا في طواف الركن جنبا ووطء بعد الوقوف ) يعني أن كل موضع ذكر فيه الدم من كتاب الحج تجزئ فيه الشاة إلا فيما ذكره ، وليس مراده التعميم فإن من نذر بدنة أو جزورا لا تجزئه الشاة ، وإنما لزمت البدنة فيما إذا طاف جنبا ; لأن الجنابة أغلظ فيجب جبر نقصانها بالبدنة إظهارا للتفاوت بين الأصغر والأكبر ويلحق به ما إذا طافت حائضا أو نفساء ، وليس موضعا ثالثا كما في فتح القدير ; لأن المعنى الموجب للتغليظ واحد ووجبت في الجماع بعد الوقوف ; لأنه أعلى أنواع الارتفاقات فيتغلظ موجبه ، وأطلق فشمل ما بعد الحلق ، وقد أسلفنا فيه اختلافا والراجح وجوب الشاة بعده فالمراد هنا الوطء بعد الوقوف قبل الحلق والطواف .

                                                                                        التالي السابق


                                                                                        ( قول المصنف إلا في طواف الركن جنبا إلخ ) ، ولا ثالث لهما في الحج لباب قال شارحه : وفيه نظر إذ تقدم أنه إذا مات بعد الوقوف ، وأوصى بإتمام الحج تجب البدنة لطواف الزيارة وجاز حجه ، وكذا عند محمد تجب في النعامة بدنة ، وقوله في الحج احتراز عن العمرة حيث لا تجب البدنة بالجماع قبل أداء ركنها من طواف العمرة ، ولا أداء طوافها جنبا .




                                                                                        الخدمات العلمية