( قوله ) للنص الصريح ودخل فيه الأخوات المتفرقات وبناتهن وبنات الإخوة المتفرقين والعمات والخالات المتفرقات ; لأن الاسم يشمل الكل ، وكذا يدخل في العمات والخالات أولاد الأجداد والجدات وإن علوا ، وكذا عمة جده وخالته وعمة جدته وخالاتها لأب وأم أو لأب أو لأم وذلك بالإجماع وفي الخانية وعمة العمة لأب وأم كذلك ، وأما عمة العمة لأب لا تحرم ا هـ . وأخته وبنتها وبنت أخيه وعمته وخالته
وفي المحيط ، وأما عمة العمة فإن كانت العمة القربى عمة لأب وأم أو لأب فعمة العمة حرام ; لأن القربى إذا كانت أخت أبيه لأب وأم أو لأب فإن عمتها تكون أخت جده أب الأب وأخت أب الأب حرام ; لأنها عمته وإن كانت القربى عمة لأم فعمة العمة لا تحرم عليه ; لأن أبا العمة يكون زوج أم أبيه فعمتها تكون أخت زوج الجدة أم الأب وأخت زوج الأم لا تحرم فأخت زوج الجدة [ ص: 100 ] أولى أن لا تحرم .
وأما خالة الخالة فإن كانت الخالة القربى خالة لأب وأم أو لأم فخالتها تحرم عليه فإن كانت القربى خالة لأب فخالتها لا تحرم عليه ; لأن أم الخالة القربى تكون امرأة الجد أبي الأم لا أم أمه وأختها تكون أخت امرأة أبي الأم وأخت امرأة الجد لا تحرم عليه ا هـ .
وكما يحرم على الرجل أن يتزوج بمن ذكر يحرم على المرأة التزوج بنظير من ذكر وعبارة النقاية أولى وهي : وحرم أصله أي التزوج ذكرا كان أو أنثى وفرعه وفرع أصله القريب وصلبية أصله البعيد . ( قوله وأم امرأته ) بيان لما ثبت بالمصاهرة لقوله تعالى { وأمهات نسائكم } أطلقه فلا فرق بين كون امرأته مدخولا بها أو لا وهو مجمع عليه عند الأئمة الأربعة وتوضيحه في الكشاف ويدخل في لفظ الأمهات جداتها من قبل أبيها وأمها وإن علون وقيد بالمرأة فانصرف إلى النكاح الصحيح بل بالوطء أو ما يقوم مقامه من المس بشهوة والنظر بشهوة ; لأن الإضافة لا تثبت إلا بالعقد الصحيح وإن كانت أمته فلا تحرم أمها إلا بالوطء أو دواعيه ; لأن لفظ النساء إذا أضيف إلى الأزواج كان المراد منه الحرائر كما في الظهار والإيلاء . فإن تزوجها فاسدا فلا تحرم أمها بمجرد العقد
( قوله وبنتها إن دخل بها ) لقوله تعالى { وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم } قال في الكشاف فإن قلت : ما معنى دخلتم بهن ؟ قلت : هو كناية عن الجماع كقولهم بنى عليها وضرب عليها الحجاب ، وذكر الحجر في الآية خرج مخرج العادة أو ذكر للتشنيع عليهم لا لتعلق الحكم به نحو أضعافا مضاعفة في قوله تعالى { لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة } ا هـ .
وتفسير الحجر أن تزف البنت مع الأم إلى بيت زوج الأم ، وأما إذا كانت البنت مع الأب لم تكن في حجر زوج الأم وفي المغرب حجر الإنسان بالفتح والكسر حضنه وهو ما دون إبطه إلى الكشح ، ثم قالوا : فلان في حجر فلان أي في كنفه ومنعته كما في الآية . ا هـ .
وأما بالإجماع وبما ذكرنا أولا وفي الكشاف واللمس ونحوه يقوم مقام الدخول عند بنات الربيبة وبنات أبنائها وإن سفلن فتثبت حرمتهن وفي التبيين ويدخل في قوله { أبي حنيفة وربائبكم } بنات الربيبة والربيب ; لأن الاسم يشملهن بخلاف حلائل الأبناء والآباء ; لأن الاسم خاص بهن فلا يتناول غيرهن ا هـ .
يعني ولا بنت زوجة الأب ولا بنت ابن زوجة الأب ( قوله وامرأة أبيه وابنه وإن بعدا ) أما حليلة الأب فبقوله تعالى { فلا تحرم بنت زوجة الابن ولا بنت ابن زوجة الابن ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء } فتحرم بمجرد العقد عليها والآية المذكورة استدل بها المشايخ كصاحب النهاية وغيره على ثبوت حرمة المصاهرة بالزنا بناء على إرادة الوطء بالنكاح فإن أريد به حرمة امرأة الأب والجد ما يطابقها من إرادة الوطء قصر عن إفادة تمام الحكم المطلوب حيث قال : ولا بامرأة أبيه ، وتصدق امرأة الأب بعقده عليها وإلا لم يفسد الحكم في ذلك المحل .
وإنما يصح على اعتبار لفظ النكاح في نكاح الآباء في معنى مجازي يعم العقد والوطء ، ولك النظر في تعيينه ويحتاج إلى دليل يوجب اعتبارها في المجازي وليس لك أن تقول ثبتت حرمة الموطوءة بالآية والمعقود عليها بلا وطء [ ص: 101 ] بالإجماع ; لأنه إذا كان الحكم الحرمة بمجرد العقد ولفظ الدليل صالح له كان مرادا منه بلا شبهة فإن الإجماع تابع للنص أو القياس ، عن أحدهما يكون ، ولو كان عن علم ضروري يخلق لهم ، يثبت بذلك أن ذلك الحكم مراد من كلام الشارع إذا احتمله كذا في فتح القدير وقول الزيلعي إن الآية تتناول منكوحة الأب وطئا وعقدا صحيحا وإن كان فيه جمع بين الحقيقة والمجاز ; لأنه نفي وفي النفي يجوز الجمع بينهما كما يجوز في المشترك أن يعم جميع معانيه في النفي ا هـ .
ضعيف في الأصول والصحيح أنه لا يجوز الجمع بينهما لا في النفي ولا في الإثبات ولا عموم للمشترك مطلقا قال الأكمل في التقرير والحق أن النفي لما اقتضاه الإثبات فإن اقتضى الإثبات الجمع بين المعنيين فالنفي كذلك وإلا فلا .
وأما مسألة اليمين المذكور في المبسوط حلف لا يكلم مولاك وله أعلون وأسفلون أيهم كلم حنث فليس باعتبار عموم المشترك في النفي كما توهمه البعض ، وإنما هو ; لأن حقيقة الكلام متروكة بدلالة اليمين إلى مجاز يعمهما وهو أن يكون الموالي من تعلق به عتق وهو بعمومه يتناول الأعلى والأسفل ا هـ .
لكن اختار المحقق في التحرير أنه يعم في النفي ; لأنه نكرة في النفي والمنفي ما سمي باللفظ وتمام تحقيقه في الأصول ، فالحاصل أن الأولى أن النكاح في الآية للعقد كما هو المجمع عليه ويستدل لثبوت حرمة المصاهرة بالوطء الحرام بدليل آخر وفي المحيط لا تحل لابنه وإن كانت في غير ملكه ، فقال قد وطئتها ، يحل لابنه أن يكذبه ويطأها ; لأن الظاهر يشهد له ولو رجل له جارية ، فقال قد وطئتها يسعه أن يطأها حتى يعلم أن الأب وطئها اشترى جارية من ميراث أبيه إن صدقها الزوج بانت منه ولا مهر لها وإن كذبها فهي امرأته ا هـ . تزوج امرأة على أنها بكر فلما أراد مجامعتها وجدها مفتضة ، قال لها : من افتضك ؟ فقالت : أبوك
، وأما حليلة الابن فبقوله تعالى { وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم } فإن اعتبرت الحليلة من حلول الفراش أو حل الإزار تناولت الموطوءة بملك اليمين أو شبهة أو زنى فيحرم الكل على الآباء وهو الحكم الثابت عندنا ولا يتناول المعقود عليها للابن أو بنيه وإن سفلوا قبل الوطء .
والفرض أنها بمجرد العقد تحرم على الآباء وذلك باعتباره من الحل بكسر الحاء ، وقد قام الدليل على فيجب اعتباره في أعم من الحل ، والحل ثم يراد بالأبناء الفروع فتحرم حليلة الابن السافل على الجد الأعلى ، وكذا حليلة ابن البنت وإن سفل وكما تحرم حليلة الابن من النسب حرمة المزني بها للابن على الأب ، وذكر الأصلاب في الآية لإسقاط حليلة الابن المتبنى كذا في فتح القدير . والظاهر أن الحليلة الزوجة كما في المغرب فتحرم زوجة الابن على الأب مطلقا بالآية ، وأما حرمة من وطئها ممن ليس بزوجة فبدليل آخر وكونها من حلول الفراش لا يقتضي تناولها للموطوءة بملك اليمين وغيره بل لا بد من قيد الزوجية فإن صاحب المغرب فسرها بالزوجة ، ثم قال ; لأنها تحل زوجها في فراش . تحرم حليلة الابن من الرضاع