ولم يستثن المصنف هنا شيئا واستثنى في كتاب الرضاع أم أخيه وأخت ابنه وسيأتي إن شاء الله تعالى أنه لا حاجة إليه عند المحققين ; لأن المعنى الذي لأجله حرم في النسب لم يكن موجودا فيهما واستثنى بعضهم إحدى وعشرين صورة وجمعها في قوله [ ص: 102 ]
يفارق النسب الإرضاع في صور كأم نافلة أو جدة الولد وأم عم وأخت ابن وأم أخ
وأم خال وعمة ابن اعتمد