( قوله ) بيان للنوع الرابع وهو والجمع بين الأختين نكاحا ووطئا بملك يمين أما الأول فلقوله تعالى { الجمع بين المحارم وأن تجمعوا بين الأختين } ، وأما الثاني فللحديث { } وليس حرمة الجمع بينهما لقطع الرحم لما في المبسوط من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يجمعن ماءه في رحم أختين ، وكذلك كل امرأة ذات محرم منها من الرضاعة للأصل الذي بينا أن ولا يجمع الرجل بين أختين من الرضاعة ولا بين امرأة وابنة أختها أو ابنة أخيها بالقياس على حرمة الجمع بين الأختين فكذلك من الرضاعة وتبين بهذا أن حرمة هذا الجمع ليس لقطيعة الرحم فإنه ليس بين الرضيعين رحم ، وحرمة الجمع بينهما ثابتة ا هـ . كل امرأتين لو كانت إحداهما ذكرا والأخرى أنثى لم يجز للذكر أن يتزوج الأنثى فإنه يحرم الجمع بينهما
وسيأتي حديث يرده فلو قدموا حرمة الجمع على قولهم والكل رضاعا لكان أولى كما لا يخفى ، وتفرع على عدم الفرق بين الأختين نسبا ورضاعا أنه لو فسد نكاحهما والمراد بالنكاح في المختصر العقد وقوله بملك يمين متعلق بالوطء فأفاد أنه يجوز الجمع بينهما ملكا بدون الوطء . كان له زوجتان رضيعتان أرضعتهما أجنبية
[ ص: 102 ]