( قوله وأمته وسيدته ) أي وحرم ; لأن النكاح ما شرع إلا مثمرا ثمرات مشتركة بين المتناكحين ، والمملوكية تنافي المالكية فيمتنع وقوع الثمرة على الشركة . وظاهر كلامهم أنه يستحق العقوبة بالعقد على أمته ; لأنه عقد فاسد باشره لغير فائدة ، لكن في المضمرات المراد به في أحكام النكاح من ثبوت المهر في ذمة المولى وبقاء النكاح بعد الإعتاق ووقوع الطلاق عليها وغير ذلك أما إذا تزوجها متنزها عن وطئها حراما على سبيل الاحتمال فهو حسن لاحتمال أن تكون حرة أو معتقة الغير أو محلوفا عليها بعتقها ، وقد حنث الحالف وكثيرا ما يقع لا سيما إن تداولتها الأيدي ا هـ . تزوج أمته وسيدته
أطلق في أمته فشمل ما لو كان له فيها جزء ، وكذا في سيدته لو كانت تملك سهما منه .