( قوله : لأنه ليس بلبن على الحقيقة لأن اللبن إنما يتصور ممن تتصور منه الولادة فصار كالصغيرة التي لم تبلغ تسع سنين كما قدمناه وإذا نزل للخنثى لبن إن علم أنه امرأة تعلق به التحريم ، وإن علم أنه رجل لم يتعلق به تحريم ، وإن أشكل إن قال النساء إنه لا يكون على غزارته إلا للمرأة تعلق به التحريم احتياطا ، وإن لم يقلن ذلك لم يتعلق به تحريم كذا في الجوهرة ( قوله : ، والشاة ) أي ولبن الرجل ) أي لا يوجب الحرمة لا يوجب الحرمة حتى لو لبن الشاة فلا أخوة بينهما لأن الأمومة لا تثبت به لأنه لا حرمة له ولأن لبن البهائم له حكم الطعام فلا فرق بين الشاة وغيرها من غير الآدمي قيد بالثلاثة لأن الوجور ، والسعوط تثبت به الحرمة اتفاقا وإنما يفسد الصوم بما ذكر ما عدا الإقطار في الإحليل لأن الفطر يتعلق بالوصول إلى الجوف ، والوجور بفتح الواو الدواء يصب في الحلق ويقال : أوجرته ووجرته ، والسعوط : صبه في الأنف ، وفي المصباح ، والسعوط مثال رسول دواء يصب في الأنف ، والسعوط مثل قعود مصدر وأسعطه الدواء يتعدى إلى مفعولين واستعط زيد ، والمسعط بضم الميم الوعاء يجعل فيه السعوط وهو من النوادر التي جاءت بالضم وقياسها الكسر لأنه اسم آلة وإنما ضمت الميم ليوافق الأبنية الغالبة مثل فعلل ولو كسرت أدى إلى بناء مفقود إذ ليس في الكلام مفعل ولا فعلل بكسر الأول وضم الثالث ا هـ . ارتضع صبي وصبية على لبن شاة
وقد حكي في المبسوط ، والكشف الكبير أن صاحب الأخبار دخل البخاري بخارى وجعل يفتي فقال له أبو حفص الكبير : لا تفعل فأبى أن يقبل نصيحته حتى استفتى في هذه المسألة فأفتى بثبوت الحرمة بين صبيين ارتضعا من ثدي لبن شاة تمسكا بقوله عليه السلام { كل صبيين اجتمعا على ثدي واحد حرم أحدهما على الآخر } ، وقد أخطأ لفوات الرأي وهوائه لم يتأمل أن الحكم متعلق بالجزئية ، والبعضية فأخرجوه من بخارى ، وفي فتح القدير بعد هذه الحكاية ومن لم يدق نظره في مناط الأحكام وحكمها كثر خطؤه وكان ذلك في زمن الشيخ أبي حفص الكبير ومولده مولد فإنهما ولدا معا في العام الذي توفي فيه الشافعي وهو سنة خمسين ومائة ا هـ . أبو حنيفة