الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                        معلومات الكتاب

                                                                                        البحر الرائق شرح كنز الدقائق

                                                                                        ابن نجيم - زين الدين بن إبراهيم بن محمد

                                                                                        صفحة جزء
                                                                                        ( قوله وبطنها وفخذها وفرجها كظهرها ) أي : الأم وهي المشبه به وقدمنا أن المعتبر فيه عضو لا يحل النظر إليه من محرمة تأبيدا وهذه الأعضاء كذلك فخرج عضو يحل النظر إليه كاليد والرجل والجنب فلا يكون ظهارا ، وفي الخانية أنت علي كركبة أمي في القياس يكون مظاهرا ولو قال فخذك كفخذ أمي لا يكون مظاهرا ا هـ . لفقد الشرط في الثانية من جهة المشبه .

                                                                                        ( قوله وأخته وعمته وأمه رضاعا كأمه ) أي : نسبا لما قدمنا أن المعتبر في المشبه به كونها محرمة تأبيدا نسبا أو صهرا أو رضاعا فخرج من لا تحرم تأبيدا كأخت امرأته وعمتها وخالتها والمرتدة والمجوسية والملاعنة والمقبلة حراما والمطلقة ثلاثا والأخت رضاعا من لبن الفحل خاصة كأن رضع على امرأة لها لبن من زوج له بنت من غير المرضعة فإن الرضيع بعد بلوغه إذا شبه امرأته بهذه البنت لا يكون مظاهرا ، وقد أوضحنا ذلك فيما تقدم وما في الدراية معزيا إلى شرح القدوري لو شبهها بأم امرأة زنى بها أبوه أو ابنه كان مظاهرا غلط ; لأن غايته أن تكون كأم زوجة أبيه أو ابنه وهي حلال والتعبير بالغلط أولى من قوله في فتح القدير مشكل ; لأنه لا يقال إلا فيما يمكن تأويله ، وهذا ليس كذلك وفي البزازية من فصل الخلوة خلا بامرأة ثم قال لزوجته أنت علي كظهر أم تلك المرأة لا يكون مظاهرا والمراد خلا بامرأة أجنبية لا بزوجته ; لأن أمها حرام بالعقد تأبيدا ( قوله ورأسك ووجهك وفرجك ورقبتك ونصفك وثلثك كانت ) يعني أن المعتبر في المشبه أن يذكر [ ص: 107 ] ذاتها أو جزءا شائعا منها أو عضوا يعبر به عن كلها وضابطه ما صح إضافة الطلاق إليه كان مظاهرا به فخرج اليد والرجل فلو قال : بطنك علي كظهر أمي لا يكون مظاهرا لانتفاء الشرط من جهة المشبه ، وفي الخانية رأسك كرأس أمي لا يكون مظاهرا ا هـ . للانتفاء من جهة المشبه به .

                                                                                        التالي السابق


                                                                                        ( قوله في القياس يكون مظاهرا ) أي : ; لأن الركبة عورة عندنا ( قوله : ولو قال فخذك كفخذ أمي ) كذا في بعض النسخ ، وفي عامة النسخ فخذي كفخذ أمي وهو تحريف يدل عليه التعليل على أنه لا معنى لتشبيه فخذه كما هو ظاهر وأيضا عبارة الخانية بالكاف كالأولى ( قوله كأخت امرأته وعمته ) كذا في عامة النسخ ووجد في نسخة وعمتها بضمير المؤنث وهي الصواب ( قوله وما في الدراية معزيا إلى شرح القدوري إلخ ) تقدم رده قريبا فلا حاجة إلى إعادته




                                                                                        الخدمات العلمية