أما فقال في الظهيرية لو التلفظ بالعتق العام لا يعتق عبيده ; لأنه يراد به الصفا والخلو عن شركة الغير ، ولو قال كل مالي حر بلخ أحرار ولم ينو عبده أو قال كل عبد في الأرض حر أو قال كل عبيد أهل الدنيا أحرار أو كان مكان العتق طلاق اختلف المتقدمون والمتأخرون في هذه المسألة أما المتقدمون فقال قال عبيد أهل في نوادره لا يعتق ، وقال أبو يوسف في نوادر محمد يعتق ، أما المتأخرون فقال ابن سماعة عصام بن يوسف لا يعتق ، وقال شداد يعتق قال الصدر الشهيد المختار للفتوى قول عصام ، ولو عتق بالاتفاق ، ولو قال كل عبيد في هذه الدار أحرار وعبده فيهم آدم كلهم أحرار لا يعتق عبده بالاتفاق ا هـ . قال ولد