( قوله : لا يخرج فأخرج محمولا بأمره حنث وبرضاه لا بأمره أو مكرها لا ) أي لا يحنث ، وهو شروع في بعض مسائل الحلف على الخروج فإذا حنث ; لأن فعل المأمور مضاف إلى الآمر فصار كما إذا ركب دابة فخرجت ، ولو أخرجه مكرها لم يحنث ; لأن الفعل لم ينتقل إليه لعدم الأمر ، ولو حمله برضاه لا بأمره لا يحنث في الصحيح ; لأن الانتقال بالأمر لا بمجرد الرضا ، وإذا لم يحنث فيهما لا تنحل في الصحيح لعدم فعله ، وقال السيد حلف لا يخرج من المسجد مثلا فأمر إنسانا فحمله ، وأخرجه أبو شجاع تنحل ، وهو أرفق بالناس ويظهر أثر هذا الاختلاف فيما لو دخل بعد هذا الإخراج هل يحنث فمن قال انحلت قال لا يحنث ، وهذا بيان كونه أرفق بالناس ، ومن قال لا تنحل قال حنث ووجبت الكفارة ، وهو الصحيح كذا في فتح القدير وصوابه إن كان الحلف بأنه لا يخرج إن يظهر فيما لو دخل بعد هذا الإخراج ثم خرج ، وإن كان الحلف بأنه لا يدخل فنعم . قيد بكونه أخرج مكرها أي حمله المكره ، وأخرجه ; لأنه لو خرج بنفسه مكرها ، وهو الإكراه المعروف ، وهو أن يتوعده حتى يفعل فإنه حينئذ يحنث لما عرف أن الإكراه لا يعدم الفعل عندنا ونظيره ما لو حلف لا يأكل [ ص: 336 ] هذا الطعام فأكره عليه حتى أكله حنث ، ولو أوجر في حلقه لا يحنث كذا في فتح القدير وبهذا ظهر أن هذا الحكم لا يختص بالحلف على الخروج ; لأنه لو حلف لا يدخل فأدخل محمولا بأمره حنث وبرضاه لا بأمره أو مكرها لا ، وفي المجتبى لو هبت به الريح ، وأدخلته لم يحنث ، وفي الانحلال كلام ، وفيمن زلق فوقع فيها أو كان راكبا دابة فانفلتت ، ولم يستطع إمساكها فأدخلته خلاف . ا هـ .
وفي البدائع الخروج هو الانفصال من الحصن إلى العودة على مضادة الدخول فلا يكون المكث بعد الخروج خروجا كما لا يكون المكث بعد الدخول دخولا ثم الخروج كما يكون من البلدان والدور والمنازل والبيوت تكون من الأخبية والفساطيط والخيم والسفن لوجود حده والخروج من الدور المسكونة أن يخرج الحالف بنفسه ، ومتاعه ، وعياله كما إذا حلف لا يسكن والخروج من البلدان والقرى أن يخرج الحالف ببدنه خاصة ، ولو لم يحنث إلا أن ينوي فإن نوى الخروج إلى قال والله لا أخرج ، وهو في بيت من الدار فخرج إلى صحن الدار مكة أو خروجا من البلد لم يصدق قضاء ، ولا ديانة ; لأن غير المذكور لا يحتمل التخصيص ، ولو أي باب كان ، ومن أي موضع كان من فوق حائط أو سطح أو نقب حنث لوجود الشرط ، وهو الخروج من الدار ، ولو قيد بباب هذه الدار لم يحنث بالخروج من غير الباب قديما كان الباب أو حادثا ، ولو عين بابا في اليمين تعين ، ولا يحنث بالخروج من غيره ا هـ . قال إن خرجت من هذه الدار فأنت طالق فخرجت منها من الباب