( قوله : كلا يخرج إلا إلى جنازة فخرج إليها ثم أتى حاجة ) يعني لا يحنث ; لأن الموجود خروج مستثنى والمضي بعد ذلك ليس بخروج ، وفي البدائع لو لم تطلق لما ذكرنا ، وأشار قال إن خرجت من هذه الدار إلا إلى المسجد فأنت طالق فخرجت تريد المسجد ثم بدا لها فذهبت إلى غير المسجد المصنف إلى أنه لو فإنه لا يحنث ; لأن كلمة مع للقران فيقتضي مقارنتها للخروج ، ولم يوجد ; لأن المكث بعد الخروج ليس بخروج كما في البدائع أيضا ، ولو خرج في مسألة الكتاب لغير الجنازة فإنه يحنث لوجود الشرط ، والاعتبار للقصد عند الخروج قال في الظهيرية لو قال إن خرجت من هذه الدار مع فلان فأنت طالق فخرجت وحدها أو مع فلان آخر ثم خرج فلان ، ولحقها فهو على الخروج عن قصد . ا هـ . قال لها إن خرجت إلى منزل أبيك فأنت كذا
وفي المحيط حلفت المرأة أن لا تخرج إلى أهلها قال أهلها أبواها ، وليس أحد سواهما أهلها فإن لم يكن لها أبوان فأهلها كل ذي رحم محرم منها فإن لم يكن لها إلا أم مطلقة فأهلها منزل أمها فإن كان الأب متزوجا والأم متزوجة فالأهل منزل الأب دون منزل الأم ا هـ . أبو يوسف